نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 206
النوع الثاني: في زكاة الفطرة
و هي الخلقة، و هي أول زكاة فرضت، أو المراد بالفطرة التي فطر عليها من العقائد، و قد مرّ تعريفها في الزكاة المالية، و فصولها ثلاثة:
الفصل الأول: في من تجب عليه
و هو البالغ بأحد الأسباب و العلامات المتحقق بها البلوغ.
العاقل؛ الحر، المالك لمئونة السنة لنفسه و لعياله من واجبي النفقة.
فلا زكاة على الصبي، و لا على المجنون، عن نفسيهما و لا من يعولان له، و لا المغمى عليه، و لا على العبد لعدم ملكه كما هو الأصل فيه، نعم تجب على من يعولهم إذا كان من أهلها.
و لو كان غير المكلف غنيّا يعال من ماله فلا زكاة على أحد حتى الأب، و كذا ولد الولد.
و لا فرق بين القن و غيره، أما المكاتب المطلق فإن تحرر بعضه و وجبت عليه بحسابه.
و في جزئه الرق و المكاتب المشروط خلاف، و الحق عدم الوجوب عليهما، و إنما تجب على المولى إلا أن يعولهما مكلف مستكمل الشرائط.
و لا تجب على من نقص ماله عن مئونة السنة المستقبلة، و لا على من تحل له الزكاة المالية بسبب الفقر.
و اكتفى الإسكافي في وجوبها بأن يفضل عن مئونته و مئونة عياله صاع، و هو قول نادر.
و أما الأخبار الصحيحة المتضمنة ثبوتها على الفقير الآخذ من الزكاة المالية فمحمولة على الندب و الاستحباب، توفيقا بين أخبار الباب.
و قد اعتبر البعض من علمائنا ملك النصاب أو قيمته في الوجوب، و هو نصاب أحد النقدين، و لم نقف له على شاهد في البين، و دعوى الحلي الإجماع عليه لم تثبت.
و إذا كان الكسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يصرفه فيها، فإن
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 206