نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 204
أيضا.
و لو قال من له مال في الغيبة تجب فيه الزكاة: (إن كان هذا الغائب باقيا فهذه زكاته و إن كان تالفا فلي) صح، و لو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز لأن الواجب متعيّن فهو له إذا النفل على تقدير التلف، و لو قال إن كان الغائب باقيا فعنه و إن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ، لأن مقتضى إطلاقه هذا، و لا يخلو من شيء.
و لو نوى عن الغائب لظن بقائه فانكشف تلفه جاز أن يحولها عن مال آخر مع عينه [1] تلفهاإعلام الفقير، و لو تلفت و لم يعلم لم يجز، لعدم كونها مضمونةو لو دفع زكاة مال غائب لامنه لرجاء وصوله لم يجز، إلا إذا نوى النفل و الاستحباب.
و لو جوّز موت مورثه فنوى نية جازمة عن زكاته أو مترددة بأن قال: إن كان مورّثي قد مات فهذه زكاته و إلا فنافلة ثم ظهر ملكه لم يجزه لاستصحاب الحياة.
و الأفضل المباشرة للدفع لحصول اليقين إلا إذا كان المدفوع له الإمام أو الفقيه، لعدم تطرق الخيانة إليهما، لعصمة الأول، و عدالة الثاني، و لمعرفته بمصروفها و كيفية التصرّف.
الفصل الثالث: في وقتها المقدر لدفعها
و هو واجب عند استجماعها الشرائط على الفور، فلا يجوز التأخير إلا لعذر في المشهور، و الأولى جواز التأخير مع الضمان شهرا، أو شهرين، بل من شهر رمضان إلى المحرم كما في الصحاح، و له التربّص للأفضل و الأحوج و المعتاد للطلب.
و يجوز تعجيلها زكاة و لو بمضي ثلث السنة فصاعدا، و الأحوط أن لا يدفعها إلا على سبيل القرض كما هو المشهور، فيحتسبها من الزكاة بعد حلول الوقت بشرط بقاء المال على الوجوب و المفترض على الاستحقاق، فلو استغنى بغيره ارتجع، و كذا به إذا كان سلبه منه لا يخرجه من الغنى، و يجوز ارتجاعه منه و إن بقي على الاستحقاق.
و لو دفعها زكاة روعي فيه ذلك أيضا بأن يبقى على الاستحقاق في زمنها.
و لو قال المالك: (هذه زكاتي المعجلة و إن سقط الوجوب ارتجعها) فله الرجوع قطعا.
و لو قال: (هذه الزكاة معجلة) أو علم المستحق ذلك بقرينة و لم يتعرّض لاشتراط الرجوع فكالأولى على الأصح، أما إذا لم يتعرّض للتعجيل بوجه و لم يعلم
[1] المراد مع بقاء عين المال المدفوع زكاة أو تلفها.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 204