نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 202
خمسة دراهم، و تقديره بما في النصاب الثاني غير معلوم المستند، و عدم التقدير كما هو مرتضى المرتضى إلا على سبيل الاستحباب هو المعتمد.
و لو اجتمع جماعة فقصر الحاصل فالبسط أفضل و آكد، و استحباب الترجيح لمرجحات و مزيات دينية، كالعلم و الورع و الحاجة و القرابة و الأقدمية في الهجرة، و الدخول في الدين، و المعرفة في الفقه، و كمال العقل، لا إشكال فيه.
و لا يملك أهل السهام سهامهم إلا بالقبض، و إن سمّاه له فله العدول بعد التسمية، و لو مات قبله لم يكن لوارثه.
و يجوز تملّك ما أخرجه من لزكاة من غير كراهة، و إن كره في سائر الصدقات بل حرم.
و ينبغي إعطاء أهل التجمل و الغنى الظاهري زكاة الأنعام، و صدقة ما سواها إلى الفقراء المتظاهرين به.
و يحرم على الفقير الامتناع من قبولها مع حاجته إليها، كما يحرم المنع ممن وجبت عليه.
و لو و كل في إخراجها من هو من أصنافها فإن عيّن لها سهما لم يتجاوزه، و إن أطلق جاز له أن يأخذ بقدر ما يدفعه إلى غيره لا أزيد.
و لا تسقط الزكاة بالموت، و تجب على من أدركته الوفاة- و هي عنده- الوصية بها من أصل المال.
الركن الرابع في دفعها لأهلها
و هو مشتمل على فصول:
الفصل الأول: في الدافع
يجوز للمالك أن يتولى الدفع بنفسه إذا كان عارفا بشرائط أصنافها و مستحقيها و لو بالتقليد، و الأولى صرفها إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام، و لا يجب إلا إذا طلبها و لو ببعث الساعي إليها، فهناك لو دفعها المالك لم تجز.
و لا يجوز دفعها إلى الجائر، إلا مع الخوف و شدة التقيّة، فإن جبره عليها و قد عزلها لم يضمن بالدفع إليه حيث لا مستحق حينئذ، و مع وجود المستحق فالعزل غير نافع، و بدون ذلك يضمن.
و لا يجوز للساعي التصرّف فيها ببيع و نحوه من المعاوضات إلا لضرورة،
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 202