responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 200

تركته إلى الوارث فيثبت له العجز.

و لو أتلف الوارث المال و تعذّر الاقتضاء فليس ببعيد جواز الاحتساب عند الجميع، و كذلك القضاء عنه.

سابعها: سبيل اللّٰه،

و هو موضع خلاف لاختلاف الأخبار، و الأقرب عمومه لكل برّ و طاعة و جميع سبل الخيرات، و من أعظمها الجهاد و الحج.

و لا يشترط في الغازي الفقر، و لو صرفه في غيره استعيد.

و لو احتيج إلى الدفاع في الغيبة صرف فيه و صار كالجهاد، و لا فرق فيه بين المرتزقة و المثبتون في سهم الفيء و بين غيرهم.

ثامنها: ابن السبيل،

و هو المجتاز بغير بلده في أسفار الطاعات عند انقطاع النفقة به مع غناه في بلده و عدم قدرته على الاستدانة، و منه الضيف كما في المرسل، و يعطى ما يكفيه و إن فضل فضل أعاده.

و يشترط الإيمان، و هو الإقرار بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) لجميع هذه الأصناف إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ كما سمعت، فلا تدفع للكافر و لا معتقد غير الحق من فرق المسلمين.

و ما دفعه المخالف من الفرق لغير أهل الولاية ثم استبصر وجب عليه الإعادة، دون سائر عباداته، فإنه يجب عليه ما أوقعه صحيحا كان أو فاسدا، بل ما لم يفعله، أما لو كانت العين باقية استرجعها إن أمكن.

و لو فقد المؤمن جاز دفعها بعد الطلب إلى من لا ينصب، سيما زكاة الفطرة، هذا إذا ضاق بها ذرعا، و خاف عليها التلف.

و حكم الطفل غير المكلف حكم أبويه و لا يضر فسق الآباء، و المتولد بين المؤمن و الكافر مؤمن، و كذا من تولّد بين المحق و المبتدع.

أما الصدقة المندوبة فلا يشترط فيها الإيمان، نعم يشترط أن لا يكون ناصبا إلا في حال التقية.

و العدالة ليست بشرط على الأصح، نعم يشترط أن لا يكون شارب خمر، و لا ممتنعا من استحلال الزكاة مع حاجته إليها.

و لا يجوز صرف زكاة الإنسان نفسه إلى من تجب نفقته عليه، و هم الوالدان، و الزوجة، و الولد، و المملوك، إلا في التوسعة عليهم حيث لا يقدر عليها، و يجوز صرف الزوجة إلى زوجها و إن كان ينفق عليها منها.

و يجوز أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء حيث يتصفون بموجبه.

و لو أراد أن يدفعها إلى يتيم لا ولاية له عليه دفعها إلى وليّه، و جاز إنفاقها عليه إن لم يكن له ولي و لو ضمّه إلى عياله، و يجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست