responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 198

الركن الثالث في بيان المستحقين للزكاة المالية، و هم ثمانية:

أحدها: الفقراء.

ثانيها: المساكين،

و قد اختلف- على القول بتغايرهما- أيهما أسوأ حالا و أشدّ حاجة؟ و يجمعهما من لا يملك مئونة سنته بالفعل و لا بالقوّة، و الأقوى أن المسكين أسوأ حالا، إما لتركه السؤال أو لابتلائه بالزمانة، لمجيء الإخبار بكل منهما.

و في غير الزكاة نفى بعضهم الخلاف، و بعضهم عمم الخلاف، و التعميم قوي.

و تظهر الثمرة في النذور و الوصايا عند الوصية إليهما أو انفراد أحدهما، و إن جمعهما جنس واحد و هو الفقير بالمعنى الأعم، و هو المقابل للغني شرعا.

و يدخل فيهما مالك الخادم و الدابة و الدار مع الحاجة إليها، و ذو الحرفة و الصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو شغلا عن طلب العلم.

و يأخذ الفقير و المسكين غناهما دفعة، إلا إذا كان فاجرا فلا يغني من الزكاة، بل يدفع له بقدر ما يكفيه عن السؤال، و ذو التكسّب القاصر على خلاف، و الاقتصار على التتمة أحوط، و يعطي صاحب الكثير كسبعمائة درهم إذا لم ينهض تكسبه بها بحاجته، و يمنع صاحب الخمسين إذا نهضت، و كذلك مالك العقار حيث يعجز النتاج الحاصل عن مئونته.

و من تجب نفقته على غيره لفقره غني مع بذل المنفق، و الأقوى أن له أخذها للتوسعة و لو من واجبي النفقة، و لو لم تبذل له النفقة جاز له أخذها من غيره قطعا لتحقق فقره.

ثالثها: العاملون عليها،

و هم الذين عينوا للسعاية في جبايتها و جمعها من قبل الوالي، أخذا، و كتابة، و قسمة، و حسابا، و دلالة، و حفظا.

و لا يراعى فيهم الفقر، نعم تشترط العدالة و الفقه في أحكام الزكاة المعتبرة، و يكفي سؤال العلماء و التقليد، و ما يرسمه له الوالي.

و يتخيّر الإمام في الجعالة و الأجرة، فيشترط في الإجارة العلم بالعمل و قدر الأجرة.

و لو قصر السهم عن أجرته أكملها الإمام من بيت مال المسلمين، لأن ذلك من مصالحهم، أو من باقي السهام حيث لا يجب البسط عندنا.

و لو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين، و لو لم يعيّن له سهاما جاز،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست