responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 194

و الذهب و الفضة، و ما جاء في الأخبار من تقويم الذهب بالدراهم فسبيله التقية.

و كذا الحيوانات كمن عنده أربع من الإبل و ثمان من الغنم و عشرون من البقر و عشرة دنانير و مائة درهم إلى غير ذلك من الأمثلة.

الثالثة: لو باع النصاب قبل الحول

لم تتعلّق به الزكاة، سواء باعه بجنسه أو بغير جنسه بزكوي أو غير زكوي.

و لو وجد المشتري به عيبا فردّه بخيار العيب أو وجد البائع في الثمن عيبا فردّه استؤنف الحول من حين الرد، فلو ردّه بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة.

و لو تبيّن فساد البيع فلا زكاة على المشتري قطعا لانتفاء الملك، و لا تجب أيضا على البائع إلا إذا علم بالفساد و لم يسترجعه.

و وجوب الزكاة في العين لا في الذمّة و إن سلّطه الشارع على التصرّف مع ضمانه لها.

و في سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول تردد و الأقوى السقوط.

و في كيفية تعلّقها بالعين وجهان:

أحدهما: و هو الأقوى أنه بطريق الاستحقاق، فالفقير شريك كما تدل عليه الأخبار، و إن كان قد خصّه حالة المقاسمة بالاختيار.

و ثانيهما: الاستيثاق، فيحتمل أن يكون كالرهن، و أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد، و لا يضعف الشركة جواز أدائها من مال آخر، لأن ذلك توسعة من الشارع، و لهذا يتبع الساعي العين لو باعها المكلف، و يجب على المشتري لها دفعها للفقراء و يرجع بها على البائع.

و لا يرد على الشركة تعلّق الزكاة بنصب الإبل الخمسة حيث أن في كل خمسة شاة، و ليست من جنس المال، لأن الواجب في عين المال هو قيمة الشاة.

و لو باع المالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه بالنص و الإجماع، و في قدر الفرض يبني على ما سلف، فعلى الشركة كما هو المختار يبطل البيع و يتخيّر المشتري الجاهل بتبعيض الصفقة على المشهور، و إن كان في دليله توقف، نعم لو أخرج البائع من غيره الزكاة كان ذلك ضمانا لها فينفذ البيع لإجازة الشارع له ذلك.

أمّا على القول بأنها في الذمّة فيصح البيع قطعا، فإن أدّى المالك لزم، و إلا فالساعي يتبع العين و يتجدد البطلان.

و على الرهن فالبيع باطل إلا أن يتقدّم الضمان لها من المالك أو يخرجها من مال غيره.

و على الجناية يكون البيع صحيحا و التزاما بالزكاة، فإن أداها نفذ و إن منعها تبع

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست