responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 192

الفصل الثالث في زكاة النقدين

و شروطها ثلاثة:

الأول: أن يكونا مضروبين

دراهم أو دنانير بسكة المعاملة، و إن زال التعامل بها.

و لا زكاة في سبائكهما و إن تعومل بها، و لا في التبر الذي لم يجر عليه الضرب و لا السبك، و لا في الحلي مطلقا محلا كان أو محرما، حتى ما لو صنعه فرارا، إلا إذا كان بعد الحول فإنها لا تسقط بذلك.

و لو ضرب من النقدين وجبت، و يخرج بالحساب إذا كان كل منهما قد بلغ النصاب، فإن علمه و إلا توصل إليه بالسبك، و لا يكفي ميزان الماء [1] لعوده إلى التخمين لأن المعتبر اليقين.

و لو ضرب من أحدهما و غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا، ثم إن علم النصاب أخرج من جملة المغشوشة منها بحسابه و عن الخالص منها، فإن تميّز الغش و علم و إلا توصل إليه بالسبك، و لو جهل قدر النصاب فلا شيء لأن الأصل العدم.

و لو تساوى المعيار و اختلفت القيم بالرغبات كالدراهم الرضوية و الراضية [2] و غيرهما في النصاب وزّع في الإخراج إلا أن يتطوع بالأحسن، و لو أخرج من أيهما شاء أجزأ عند الشيخ و المشهور لإطلاق الأدلة كقوله (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): (في كل مائتين خمسة دراهم) و لم يفرّق.

الثاني: حول الحول المعتبر في الأنعام،

و لا بد أن تكون عين النصاب باقية من


[1] قال المحقق الشيخ على الكركي في بيان معنى (ميزان الماء) ما لفظه:

معناه أن يؤخذ وزن المغشوش كلّه ذهبا خالصا و يوضع في إناء فيه ماء ثمّ يعلّم موضع ارتفاع الماء، ثمّ يخرج و يوضع موضعه فضّة خالصة ثمّ يعلّم موضع ارتفاع الماء منه أيضا، فإنّ الماء يرتفع من الفضّة أزيد مما يرتفع من الذهب لأنّ جرم الفضّة بالنسبة إلى الحجم أكثر مقدارا من الذهب فيرتفع الماء منه أكثر ثمّ يخرجه و يضع المغشوش و يعلّم موضع ارتفاع الماء منه أيضا فإن كان أقرب إلى علامة الذهب فهو فيه أكثر، و إن كان إلى الفضّة أقرب فهو أكثر، و يمكن أن يتخرّج بذلك كل مجهول آخر من فضّة و غيرها.

[2] الرضويّة هي السكة التي ضرب عليها اسم الإمام الرضا (عليه السلام)، و الراضية هي السكّة التي ضرب عليها اسم الخليفة العباسي الراضي.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست