responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 18

كتاب الطهارة

و هي تطلق لغة على النزاهة من الأدناس، و على رفع الأخباث، و اختصت شرعا بالوضوء و الغسل و التيمم عند تأثيرها في استباحة الصلاة، و هو المعنى الأكمل المستقر عليه اصطلاح علماء الخاصة و المعني بالطهور في قولهم (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، و النظر في أطرافها الخمسة:

الطرف الأوّل فيما تشرع له

لا ريب في توقف استباحة الصلاة و إن كانت مندوبة سوى صلاة الجنازة، و الطواف الواجب مطلقا بخلاف المندوب، و مس كتابة القرآن عليها، و توقف صوم الجنب لشهر رمضان و قضائه، و كذا الحائض و المستحاضة الكثيرة الدم على الغسل منها، و كذا دخول المسجدين، و اللبث في المساجد و وضع شيء فيها، و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) و بيوتهم أحياء و أمواتا إلا مسجده (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بالنسبة إليهم (عليهم السلام) فهو كبيوتهم، و قراءة العزائم حتى البسملة بقصدها، و الجواز في المسجدين الأعظمين.

و التيمم بدلا من الوضوء و الغسل في محلّهما عند حصول الشرائط، و يختص بخروج الجنب و الحائض من المسجدين، و لا يراعى تعذّر الغسل إذ هو ظاهر الأخبار و الأصحاب لإطلاقها.

و ينحصر وجوبها فيما ذكر من الأمور حيث تجب أو تكون مشروطة بها و إن لم يدخل الوقت، و الأقوى في غسل الجنابة الوجوب النفسي بالمعنى المشهور و الوجوب الغيري بما ذكرناه و فسّرناه به، و الاقتصار على القربة مفتاح السلامة، و الاحتياط إلا عند الوجوب للغاية فيراعى الاستباحة هنالك.

و قد تجب بالعارض كالنذر و شبهه فإن عيّن حينئذ أحدها تعين، و إن خيّر مطلقا تخيّر بين الوضوء و الغسل حيث يجد الماء و يقدر على استعماله، و إن أدرج التيمم في التخيير اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه بالخصوص، و إن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على الطهارة المائيّة الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة، لأنها الفرد الأكمل، و لا يجزي التيمم إلا مع التعذر لذلك الفرد، و لا يجزي وضوء الجنب مع بقاء جنابته في تأدية النذر، و يكفي غسل الجمعة بل سائر الأغسال المندوبة، أما مع

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست