responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 179

ثم الكلام الآن في زكاة المال، و هي تعتمد على أربعة أركان:

الركن الأول في من تجب عليه

و هو البالغ العاقل الحر المالك، و تسقط عن الطفل و المجنون في جميع أموالهما من النقدين بالإتفاق في النص و الفتوى، و في غلاتهما و مواشيهما على الأظهر، فلا وجوب و لا استحباب.

و كذا في ماليهما إذا اتجر به الولي أو مأذونه، و بالجملة فلا زكاة على غير المكلّف، و لا تتعلق بهما زكاة التجارة، و لا بالعامل عنهما و إن ترتّبت الضمانة على أموالهما.

و أما العبد فلا زكاة عليه و إن قلنا بتملكه كما هو الأصح، لفقدان إمكان التصرّف و لو صرّفه المولى لتزلزله.

و الفرق بين الطفل و المجنون في تعلق الزكاة بماله دون الآخر مدخول، و في العبد تنتفي عن مولاه أيضا، و ما دلّ على ثبوت الزكاة في ماله فمحمول على الاستحباب.

و لا فرق في العبد بين المكاتب و المدبّر و المستولدة و القنّ الصرف، نعم تجب على المبعّض إذا ملك بنصيب الحرية النصاب.

و لا تجب الزكاة على غير المالك، نعم لو أقرضه و شرطها على المقرض وجبت عليه بالشرط.

و لو وهبه و لم يقبض بنى حكمها في وجوب الزكاة على المتهب على القول بانتقال الملك، و الأقوى أنه بالقبض بعدها.

و لو أوصى له به ملكه بالوصية لكن لا يستقر إلا بعد الوفاة، فيشترط الحول فيما يعتبر فيه الحول بعدها، و لا يشترط القبض بالفعل فيها.

و ملتقط النصاب لا يخاطب إلا بعد التملك الشرعي، و لو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر و شبهه خرج عن الملك، سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عيّن ما في ذمته بالأضحية أو بالصدقة.

و لا بدّ من كون المالك معيّنا مشخّصا، فلا زكاة في مال بيت المال، و لا في الغنيمة قبل القسمة، و من كون الملك تماما.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست