responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 163

و لو تعدد الاحتياط كأن كأصله، و كذا الأجزاء المنسية في الصلاة واحدة أو أكثر.

و لا تقضى الجمعة جمعة بل ظهرا لفوات وقتها، و كذلك العيدان كما سبق، إلا في صورة واحدة دلّ عليها النص القوي بل الصحيح، و هو ما لو ثبت الهلال بعد انقضاء وقتها، فإنها تقضى عيدا من الغد.

و لو ارتد أو سكر ثم جنّ أو حاضت المرأة قضيا أيامهما بالنسبة إلى السكر و الارتداد دون الجنون و الحائض.

و لو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء على الأصح، و كذا لو شربت دواء فأسقطت فنفست، و تقضي الحائض و النفساء كل صلاة وجبت عليهما غير اليومية على الأظهر [1].

و لا يجوز التنفل لمن في ذمته فريضة أو نافلة إلا إذا فاتتاه معا أو كان منتظرا لصلاة الإمام.

تتمّة

يمرّن الصبي كما سبق على الصلاة اليومية لست، و مثله الصبية و يتأكد لسبع و يضرب لعشر.

و يجبر عند بلوغه بالاحتلام، أو الإنبات بالشعر الخشن على العانة، أو ببلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، و تسع في الأنثى على الأصح، و الأحوط إجباره ببلوغ سن أربع عشرة سنة.

و من ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا على وجوبه من الدين ضرورة مستحلا ارتد و قتل إن كان عن فطرة، و استتيب إن كان عن ملة، فإن تاب قبل، و إلا


[1] قال المصنّف «(قدس سرّه)» في كتاب الفرحة:

لا يجب قضاء ما ترك في أيّام الحيض المحقق، أو أيّام الاستظهار الملحق به، و أيّام النفاس المحققة و كذا أيّام استظهاره إلا ما ظهر بعد ذلك من انتفاء كونه حيضا و ذلك من الصلاة اليوميّة بيقين لأنّ سقوط الأداء عزيمة من اللّٰه.

إلى أن قال: أمّا غيرها من الصلوات الواجبة كصلاة الآيات و المنذورة هي موضع خلاف بين الأصحاب فالأحوط القضاء لتعارض إطلاق بعض الأخبار مع بعض كتحريم الصلاة عليها مطلقا و لوضع القضاء عنها كذلك و لخصوصيّة الأخبار المعللة لذلك الإسقاط بالإشغال الملهية لها عن الصلاة المتكررة عليها في الليل و النهار الظاهرة في اليوميّة فلا يسقط غيرها إلا أن العلل الشرعيّة معرفات فلا يجب اطرادها و إنّما تقرب الأحكام بها للإفهام و من هنا نسبناه إلى الاحتياط.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست