responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 160

الجهريّة لبدليته عن الأخيرتين و القراءة متحتمة الإخفات فيهما كما نبهناك عليه فيما سبق.

و لا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه و بينها لتخلل التسليم و هو تحليل الصلاة فلا يضر شيء من ذلك، و لأن فيها جهة استقلال و لهذا تفتتح بالتكبير، و لترددها بين النفل و الفرض.

و لو ذكر بعد ما فعل لم يلتفت و إن تبين النقصان، سواء كان وقت الصلاة باقيا أم لا، لأن هذه الصلاة المتممة جابرة له و إن كانت منفصلة عنها، و لو ذكر في أثنائه فموضع خلاف و اشكال، و الأقرب الإتمام و الإكمال من غير إعادة، إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة أحوط.

و لو ذكر ذو الاحتياطين كمن شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد فعل أحدهما النقصان أجزأه الإتمام، و لم تعتبر المطابقة على الأقوى، و لم يلتفت إلى هذه الزيادة كائنا ما كان.

و لو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك و سجد للسهو، ما لم يكن قد أتى بالمنافي فيعيد الصلاة.

و لو ذكر التمام في أثنائه أتمّه بنية النفل على الأحوط و لو كان عليه فرض في ذمته على الأصح.

و لو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة لها ثم الإتيان بها، و لو خرج الوقت أجزأه الإتيان بها قضاءا، و مثله الاحتياط لو خرج وقت الصلاة قبل فعله و يترتب على الفائتة السابقة.

و لا فرق بين العمد و السهو في الفوات في المشهور و فيه نظر.

و لو وجب على المتحير في القبلة عند صلاته إلى أربع جهات احتاط في جهة معينة تعيّن الصلاة إليها، و لو لم يبق على التحير و ظهر انها غير القبلة سقط، و لو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما فيما بين المشرق و المغرب صلّى الاحتياط إلى القبلة.

و يجب تقديم الاحتياط السابق من الصلاتين على الإتيان بالأخرى، فلو خالف لم يصح و كذلك الأجزاء يجب تقديمها.

و لو ضاق الوقت فأتى بالعصر ثم تبين اتساع الوقت في أثناء العصر عدل بها إلى الاحتياط إن بقي محل للعدول.

و لو ظنّ السعة فصلّى الاحتياط فتبيّن الضيق في الأثناء عدل إلى العصر، و كذا القول في المغرب و العشاء على القول بقبول المغرب للشك و الاحتياط.

و تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط، فلا يجوز أن يصلي شيئا قبلها نفلا و لا

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست