responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 157

الثالث: في ما يتدارك من الأفعال المنسيّة

مع سجود السهو، و هو نسيان السجدة الواحدة، أو التشهد أو أبعاضه، إذا لم يذكره حتى ركع سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين.

و يجب أيضا سجود السهو للسلام في غير محله ناسيا و للكلام بحرفين فصاعدا ناسيا، و للشك بين الأربع و الخمس بعد السجدتين قطعا، و قبلهما على الأصح، و لو كان قائما من غير هدم، و للقيام في موضع القعود، و بالعكس، و لمن شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه مع مجاوزته لمحلهما، و لكل زيادة و نقيصة عند جماعة، و الأقوى عدم الوجوب، و لا فرق بين زيادة النفل و نقصه، و تجب أيضا لمن لم يدر زاد ركعة أو نقص ركعة.

و هما بعد سلامه مطلقا إلا في حال التقية فقبله.

و يتعدد بتعدد السبب على الأصح اختلف أو اتفق ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حد الكثرة فينتفي أصله عنه.

و تجب فيهما النية و تعيين السبب حيث يكون متعددا، و كلّما يجب في سجود الصلاة من المساجد السبعة، و من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و الأحوط استقبال القبلة.

و يجب فيهما الذكر المنصوص عليه و هو (بسم اللّٰه و باللّه و صلى اللّٰه على محمد و آل محمد) أو (بسم اللّٰه و باللّه السّلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته) مخيّرا بينهما في كل منهما، و لو جعل الأول في الأولى و الثاني في الثانية أو بالعكس برئت الذمة، ثم يتشهد تشهدا خفيفا و يسلّم.

و يستحب فيهما تكبيرة الافتتاح حيث يكون الإمام هو الفاعل لهما، فيكبر إذا سجد و إذا رفع رأسه.

و يجبان بعد التسليم على الفور، قبل الكلام بل قبل ما ينافي الصلاة، و يجب اعتبار نيّة الأداء، و لو فاتتا نوى القضاء، و لا تبطل الصلاة بتركهما و إن طال الزمان، و لا يجبان في صلاة الجنازة و النافلة و سجدة التلاوة و سجدة السهو و السجدة المنسية.

المبحث الثالث: في الشك، و قواعده سبع:

الأولى: لا يلتفت للشك حيث يغلب

على ظنه ترجيح أحد طرفيه، إلا إذا تعلّق بالأولتين فلا بد من اليقين.

و كذا لو كثر شكّه كما مرّ فيبني على الفعل، سواء كان ذلك الشك متعلقا بالعدد أو الأجزاء، أركانا كانت أو لا.

و كذا شكّ المأموم مع حفظ الإمام و بالعكس، تعلّق بالعدد أو الفعل.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست