responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 142

الفصل الثاني في شرائط الاقتداء، و هي عشرة:

الأول: أهلية الإمام لذلك

لكونه مؤمنا اثني عشريا، و اعتقاد عدالته التي دلّ عليها صحيح عبد اللّٰه بن أبي يعفور و ما ضاهاه، و لا تعتبر الملكة، و لا يكفي ستر الظاهر مع الإسلام.

و حقيقتها هو الذي لا يفعل كبيرة و لا يصر على صغيرة، ملازما للجماعة في الصلوات الخمس، لا يتخلّف عنها إلا لعلّة، فإن لم يتفق ذلك فملازمة المساجد مع جماعة المسلمين في أوائل الأوقات.

و تعلم تلك العدالة بالمعاشرة له، أو بشهادة عدلين، أو بصلاتهما مقتديين به، أو بالشياع، و هو السماع من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب مثمرا علما أو ظنا راجحا.

و الكبيرة هي السبع و ما توعّد اللّٰه عليه بالنار أو بالعذاب.

و أما النوافل فالترك لها المؤذن بالاستخفاف و عدم المبالاة في أكثر الأوقات مخل بالعدالة.

و كذلك طهارة مولده، و صحة صلاته في زعمه، بحيث تكون عن معرفة مستنبطة من الأدلة الشرعية، أو بتقليد من له أهلية ذلك، و لا يشترط ذلك في نفس الأمر.

و يشترط أيضا بلوغه، و عقله، و معرفته بالقراءة الواجبة، و ذكوريته إن أمّ الرجال أو الخناثى، و قيامه إن أمّ القائمين، فلا تصح إمامة الكافر، و لا المخالف للحق، و إن كان مستضعفا، و لا الفاسق و إن أمّ مثله، و لا ولد الزنا، و لا المجهول.

و تجوز إمامة ولد الشبهة، و من تناله الألسن بالقدح في نسبه، و لا فرق في ذلك بين إمام الجمعة و العيد و غيرهما.

و لو انكشف كفره أو فسقه أو حدثه أو بطلان صلاته بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا، و لو صلّى خلف من شكّ في صلاته و كان معلوما للمأموم أعاد مطلقا.

و المخالف في الفروع الخلافية للمأموم يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها و لم يقتض إبطالها عند المأمون، كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت و المأموم ندبه، و لو اقتضى إبطالها عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخلّ بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به.

و لو اعتقد استحباب السورة فأتى بها أو ندب التسليم فأتى به أو إجزاء الذكر

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست