responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 124

و لا مع المشي، و يجوز وقوعها في الأوقات الخمسة.

و لا تسقط عن أحد المكلفين رجالا و نساء، و لا عن المسافرين و المريض، و تصلي النساء مع الرجال جماعة استحبابا أما من يخشى معه الفتنة فتصلي فرادى أو مع جماعة النساء.

و لا يجب على الحائض و النفساء القضاء، و الأحسن جلوسها في مصلاها كالمكتوبة ذاكرة للّٰه بقدرها، و لا يشترط في مشروعيتها الإمام، نعم تتأكد الجماعة فيها أداء و قضاءا، و تستحب في المساجد.

و لو أدرك الإمام أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت، و إلا صلّى على الانفراد، و لو دخل بنية الندب كالمسبوق في اليومية ثم استأنف النية عند الثانية جاز، و احتمال الدخول و تلفيق الركوعات ضعيف، و لو دخل بظنّه الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف، و لا يعدل هنا إلى الانفراد.

و يجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل و بالعكس حيث تكون الإعادة مستحبّة كما في اليومية، و لو تعمد الترك مع الاستيعاب في الكسوفين وجب الغسل ثم القضاء، و تقضى هنا فرادى و جماعة و إن تأكد مع الاستيعاب الثاني.

و أما الثاني: ففي الكيفية و بيان ما يشترط فيها

و شروطها كاليومية، و يجب تعيين السبب في النية و زيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين بناء على ثنائيتها، و أما على القول بأنها عشر ركعات فلا زيادة في الركوع و إنما هو نقصان من السجود، و يظهر الفرق في هذا النزاع في مواضع عديدة، و يتخيّر في السورة بين تبعيضها و تفريقها و بين تكميلها في كل ركعة، و عند تكميلها تعود قراءة الحمد، و مع عدمه فلا قراءة لها سوى مرة واحدة في كل ركعة.

و أقل ما يجزيه في كل ركعة من الركعتين سورة كاملة، و أكثره و أكمله خمس سور أو تكرار سورة أو أكثر خمسا، و الظاهر أن القران هنا كقران المكتوبة اليومية، و الأقرب أنه إذا قرأ بعض سورة تخير فيما بين إكمالها و بين قراءة أخرى كاملة غيرها مبعضة فتتعين الحمد إن قرأ الكاملة.

و لو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الأولى لا على الترتيب و التتالي فالمنع قوي لأمر الأخبار بالقراءة من حيث قطع، و هو مشعر بعدم جواز العدول من سورة إلى أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة، فلو بعّض في قيام الأول ثم أراد في الثاني استئناف ذلك البعض أو قراءة الأكمل و هو السورة بكاملها فاحتمال المنع قوي لظاهر تلك الأخبار، و حينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد لعدم

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست