responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 369

أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَّا لِتَطْهُرُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَ مِنْ حُقُوقِنَا.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): مَنْ أَحْسَنَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَإِنِّي أُكَافِئُهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

و رأي أكثر الفقهاء أن صاحب المال إذا أراد أن يدفع بنفسه سهم الإمام للسادات لا تبرأ ذمته، إلا إذا لم يستطع إيصاله إلى العالم المحدث العادل، و بظني أنا الفقير أن كل الخمس له هذا الحكم.

الفصل الثالث في بيان فضيلة و كيفية الاعتكاف

و هو المكث في المسجد الجامع للعبادة، و هو سنة مؤكدة بمقتضى الآيات و الأخبار، لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كما كان سيد المرسلين (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يعتكف دائما في العشر الأواخر من رمضان إلا في السنة التي وقعت فيها معركة بدر، فاعتكف في السنة القابلة عشرين يوما عشرة أيام قضاء عن رمضان الفائت و عشرة أيام أداء.

وَ رُوِيَ عَنْهُ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُعَادِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ،

و يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه كالعهد و اليمين و الإجارة. و إجارة الإنسان نفسه لغيره. و إذا وجب على الأب و لم يؤده [إلى أن مات] فالأحوط على ابنه الأكبر أن يقضيه عنه. و قال بعض: إنه يجب بعد النية و الشروع به، و قال بعض:

إنه يجب في اليوم الثالث و كذا في اليوم السادس و التاسع و الثاني عشر، فصاعدا بهذه النسبة.

و قال بعض: إنها لا تجب مطلقا ما لم ترد أسباب الوجوب، و هذا القول أقوى، و الأحوط أن يجدد النية في أول الليالي المذكورة بقصد القربة. و يستحب للمعتكف أن يشارط ربه أنه لو حصل له مانع، يمكنه الخروج من الاعتكاف، و ظاهر قول جماعة أنه يجوز اشتراط الرجوع بالإجبار من دون التقييد بالعارض أو المانع، و شدد بعض في ذلك، و الظاهر أن العارض و المانع أعم من العذر الضروري، و محل هذا الشرط في الاعتكاف المسنون هو عند نية الاعتكاف و الدخول فيه، و ذكر بعض الأصحاب أن محل ذلك في الاعتكاف الواجب بالنذر و هو عند ذكر صيغة

نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست