نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 213
الشرع ما لا يخفى، بل المراد به الاستعلاء المعنوي على حدّ ما في قولك عليّ دين، و هو استقرار الشيء في العهدة و كونه شاغلا للذمة.
و من هنا يعلم أن ليس المراد باليد الجارحة المخصوصة، مع أنّ الأخذ قد يكون بالفم و قد يكون بالرّجل و قد يكون بغيرهما، و قد لا يكون بشيء من الجوارح و الأعضاء، مع أنّ الكلّ من باب الآلة لا الفاعل الحقيقي، و قوله (عليه السلام):
«أخذت» ظاهر في الإسناد إلى الفاعل الحقيقي، مع أنّه لا يعقل للجارحة المخصوصة عهدة و لا ذمّة، و إنّما يصحّ ذلك في الإنسان و المال يستقرّ في عهدته و يكون شاغلا لذمّته.
فتعيّن كون المراد بها صاحب اليد و هو الإنسان تسمية للكلّ باسم الجزء، كما في «أعتق رقبة» و النكتة في هذا المجاز كون أخذ المال من الإنسان ممّا يغلب صدوره من جارحة اليد.
ثمَّ الموصول كناية عمّا يملكه الإنسان و يتعلّق به الضمان ممّا يقع مورد العقود المعاوضة و غيرها، و الظاهر المنساق من الأخذ هو الاستيلاء على مال الغير و ملكه، لا خصوص ما يقبضه بإحدى جوارحه، و الظاهر من الأداء هو الرد الكافي في الخروج عن عهدته و فراغ ذمّته، و من الأهل ما يعمّ ربّ المال و مالكه و من يلي أمره من وكيل له أو وليّ إجباري أو شرعي له.
فيكون ملخّص معنى الخبر: أنّ ما يأخذه الإنسان و يستولي عليه من أموال الناس و أملاكهم يثبت عليه، أي يستقرّ في عهدته و يشغل ذمّته إلى أن يردّه إلى أهله.
و هذا كما ترى عبارة أخرى للضّمان بالمعنى المبحوث عنه، و لا يلزم من استفادته من الخبر إضمار لفظ الضمان في الكلام، و لا إخراجه من المعنى الإخباري إلى معنى إنشائي، و دلالة الخبر عليه حسبما بيّناه واضحة لا خفاء فيه و لا إجمال يعتريه كما سبق إلى بعض الأوهام.
نعم بقي
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
في جهات ربّما يشكل الحال في
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 213