نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 202
عموم القاعدتين، و ليس له حينئذ مجال التمسّك بالأصل لورود القاعدتين عليه.
و كيف كان فتمام
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين:
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
ممّا استدل به الأصحاب أو يمكن أن يستدلّ به فنقول
يمكن الاستدلال عليها بوجوه:
أوّلها: الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
[1] و بعضها عن بعض مشايخنا [2] و بعضها في كلام صاحب العناوين، حيث إنّه في عداد أدلّة الضمان عن المقبوض بالعقد الفاسد، قال: و ثانيها: الإجماع المحصّل من تتبّع كلام الأصحاب في هذه الأبواب حيث يحكمون في كلّ موضع يفسد فيه عقد المعاوضة بثمن المثل و اجرة المثل و مهر المثل كما لا يخفى، مع حكاية الإجماع على ذلك في كلامهم نقلا مستفيضا، بل متواترا على اختلاف في المورد في الجملة [3].
لا يقال: ما ادعاه من الإجماع المحصّل ليس إجماعا على القاعدة المبحوث عنها، بل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالخصوص، لأنّه عمّم أوّلا في العقد الفاسد بالقياس إلى ما بنى صحيحه على الضمان و غيره.
ثمَّ قال بعد ذلك بأسطر: و الوجه في الضمان فيما كان صحيحه مبنيّا على الضمان كالبيع و الصلح و الهبة المعوّضة و المزارعة و المساقاة و الجعالة و الوكالة بعوض و المسابقة و النكاح و مثله الخلع و الطلاق بعوض، أمور: أحدها- إلى أن قال:- و ثانيها: الإجماع المحصّل [4] إلخ.
فظهر أنّ معقد إجماعه هذا منطبق على موارد القاعدة المبحوث عنها، الشامل لكلّ عقد معاوضة.
نعم مراده ممّا ادّعى استفاضة نقله بل تواتره إنّما هو الإجماع على الضمان