ثمَّ إنّ عباراتهم مختلفة في الجمع بين الأصل و العكس و الاقتصار على الأصل فقط، و لقد اقتصر على الأصل فقيه عصره الشيخ جعفر النجفي (قدّس سرّه)[2] في شرحه للقواعد مدّعيا عليه الإجماع، و قيل نحوه السيد (رحمه اللّه) في الرياض [3] على ما في بعض نسخه، و في النسخة الأخرى جمع بينه و بين العكس واصفا له أوّلهما بالمشهوريّة.
و ممّن جمع بينهما المحقّق الأردبيلي مدّعيا للشّهرة فيهما، و لكنّه تنظّر فيهما معا [4].
و قد جمع بينهما أيضا ثاني الشهيدين في المسالك في شرح مسألة المقبوض بالعقد الفاسد قائلا: و من القواعد المقرّرة في هذا الباب أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [5].
و ذكرهما أيضا في باب الرهن في مسألة: ما لو رهنه الرهن على الدين المؤجّل و شرط له أنّه إن لم يؤدّ الدين في ذلك الأجل يكون الرهن مبيعا له بالدين، أو بقدر مخصوص، مستدلّا بهما على عدم الضمان في الرهن المفروض و على الضمان في البيع المشروط بعدم أداء الدين في مدّة الأجل، بعد حكمه بفسادهما معا، حيث قال- بعد تحرير المسألة على الوجه المذكور-: فإنّه لا يصحّ الرهن و لا البيع، أمّا الرهن فلأنّه لا يوقّت إلّا بالوفاء، و أمّا البيع فلأنّه لا يعلّق- إلى أن قال:- فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل لا قبله، لأنّه في مدّة الأجل رهن فاسد و بعده مبيع فاسد، و فاسد كلّ عقد يتبع صحيحه في الضمان و عدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك، و حيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك، ثمَّ خصّ عدم الضمان