responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182

فهل يستحقّ السابق اجرة المثل أم لا [1] انتهى.

ثمَّ إنّ عباراتهم مختلفة في الجمع بين الأصل و العكس و الاقتصار على الأصل فقط، و لقد اقتصر على الأصل فقيه عصره الشيخ جعفر النجفي (قدّس سرّه) [2] في شرحه للقواعد مدّعيا عليه الإجماع، و قيل نحوه السيد (رحمه اللّه) في الرياض [3] على ما في بعض نسخه، و في النسخة الأخرى جمع بينه و بين العكس واصفا له أوّلهما بالمشهوريّة.

و ممّن جمع بينهما المحقّق الأردبيلي مدّعيا للشّهرة فيهما، و لكنّه تنظّر فيهما معا [4].

و قد جمع بينهما أيضا ثاني الشهيدين في المسالك في شرح مسألة المقبوض بالعقد الفاسد قائلا: و من القواعد المقرّرة في هذا الباب أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [5].

و ذكرهما أيضا في باب الرهن في مسألة: ما لو رهنه الرهن على الدين المؤجّل و شرط له أنّه إن لم يؤدّ الدين في ذلك الأجل يكون الرهن مبيعا له بالدين، أو بقدر مخصوص، مستدلّا بهما على عدم الضمان في الرهن المفروض و على الضمان في البيع المشروط بعدم أداء الدين في مدّة الأجل، بعد حكمه بفسادهما معا، حيث قال- بعد تحرير المسألة على الوجه المذكور-: فإنّه لا يصحّ الرهن و لا البيع، أمّا الرهن فلأنّه لا يوقّت إلّا بالوفاء، و أمّا البيع فلأنّه لا يعلّق- إلى أن قال:- فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل لا قبله، لأنّه في مدّة الأجل رهن فاسد و بعده مبيع فاسد، و فاسد كلّ عقد يتبع صحيحه في الضمان و عدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك، و حيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك، ثمَّ خصّ عدم الضمان


[1] المكاسب 7: 144- 145.

[2] شرح قواعد الأحكام: الورقة 35 (مخطوط).

[3] الرياض: 1: 517 (حجرية)

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8: 192.

[5] المسالك 3: 154.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست