responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 276

المذكورة في الرواية، و لا كونه متعاهدا للصّلوات الخمس و مواظبا عليها بحضور جماعة المسلمين حتى من لم يكن شاهدا و لا الشاهد في غير مقام الشهادة. و من المقرّر في محلّه أنّه يستثنى ذكر عيوب الرجل و التفتيش عنها و عن عثراته عن حكم التحريم في مقام قبول الشهادة و إحراز عدالة الشاهد و عدمهما، و لذا يجوز جرح الشهود المخرج عن عنوان الغيبة المحرّمة مع المنع عنه في غير مقام الشهادة، لكونه من الغيبة المحرّمة، و مفهوم الغاية في الرواية لا يفيد أزيد من ذلك.

و بالجملة: أنّ الكلام في الرّواية سؤالا و جوابا لما كان في بيان العدالة و طرق معرفتها في خصوص الشاهد، فقد جعله الإمام (عليه السلام) بعد الجمع بين منطوق كلامه و مفهومه على قسمين:

أحدهما: من لا يجوز التفتيش في سائر عيوبه و عثراته، و هو العادل الذي تثبت عدالته بأمارتين:

الاولى: أن يكون ساترا لجميع عيوبه المذكورة في صدر الرواية، لا مطلق العيوب، لئلّا يكون قوله: «حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» لغوا، يعني أنّ الأمارة على كونه يجتنب الكبائر و غيرها ممّا ذكر أن يكون ساترا لجميع عيوبه التي تحصل بعدم الاجتناب عن الكبائر، و عدم كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و ظاهر أنّ ذلك لا يصلح أمارة إلّا إذا علم أنّه ساتر لتلك العيوب، و حينئذ يحرم التفتيش عمّا وراء هذه العيوب، من خفايا عثراته المحتملة في حقّه من الأخلاق الذميمة و الأعمال الشنيعة ممّا هي من الكبائر و دونها، فصار احدى الأمارتين ستر العيوب ممّن يعلم منه ذلك، لا مطلقا.

و الثانية: أن يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس إلخ، يعني أن يعلم منه أنّه متعاهد لها و مواظب عليها و حافظ لمواقيتها، فمن علم بهاتين الصفتين- أي ستر العيوب و التعاهد للصّلوات- كان عادلا، فيقبل شهادته، و معه لا حاجة إلى الفحص و التفتيش في سائر عيوبه و عثراته، ظاهرة و باطنة، بل يحرم ذلك، لأنّه إنّما صار سائغا لإحراز عدالة الشاهد و فسقه مقدّمة لقبول شهادته و ردّها، و المفروض

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست