responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246

على هذا الأصل من السيرة و لزوم الاختلال هو التعميم [1].

و فيه: منع ثبوت السيرة فيما لو كان الشكّ مخلّا بتحقّق أصل العنوان المعلّق عليه الحكم، و منع لزوم الاختلال في نحو ذلك لو لم يحكم بمقتضى أصل الصحّة عملا بموجب أصل العدم، و غيره من الأصول الجارية فيه السليمة عمّا يصلح لمعارضتها.

المقدّمة الثانية: في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل

، المعبّر عنه بوجوب حمل فعل المسلم على الصحّة، و هي: الوجوب و الحمل و الفعل، و المسلم و الصحّة، لما فيه من مزيد مدخليّة في معرفة تفاصيله و التمييز بين مجاريه و غيرها.

فأمّا الوجوب:

فينبغي القطع بأنّ المراد به الأمر الإرشادي الصادر من الشارع في واقعة الحمل، الذي حقيقة معناه بيان الواقع بصورة الطلب، من دون تحقّق طلب في الواقع، فلا يترتّب على موافقته سوى ما يترتّب على أصل الحمل من الفوائد و الخواصّ و إن كان فيها جلب منفعة دينيّة أو دنيويّة أو دفع مضرّة دينيّة أو دنيويّة، و لا على مخالفته سوى ما يترتّب على ترك الحمل من فوات تلك الفوائد و الخواصّ و إن كان فيه فوات منفعة دينيّة أو دنيويّة و الوقوع في مضرّة دينيّة أو دنيويّة، لا الوجوب الشرعي المتضمّن للطلب الحتميّ المؤثّر لاستحقاق الثواب و العقاب على موافقته و مخالفته، لوضوح أنّه على تقدير الحمل لا يثاب إلّا على ما يترتّب عليه من فعل واجب أو ترك حرام، و على تقدير عدم الحمل لا يعاقب إلّا على ما يترتّب عليه من ترك واجب أو فعل حرام، من دون أن يتعدّد الثواب على الأوّل و العقاب على الثاني، إلّا إذا لزم منه بعض العناوين القبيحة عقلا المحرّمة شرعا، من سوء ظنّ أو اتّهام مؤمن أو غير ذلك، بأن يكون ترك الحمل على وجه سوء الظنّ بمسلم أو اتّهام لأخ أو نحوه فيعاقب على هذه اللوازم أيضا، إلّا أنّه ليس عقابا على ترك الحمل من حيث هو، و لو سلّم الوجوب الشرعي أيضا


[1] فرائد الأصول 2: 724.

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست