responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 94

القدر الراجح و استندوا فى الرّجحان الى وجوه احدها ان الظنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجيّة ثانيها انّ تلك الظّنون اقوى ممّا عداها من الظنون التى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها ثالثها ان تلك الظنون مظنون الحجيّة و ربما علل هذا الوجه تارة بانّ الشّهرة قائمة على حجيّة تلك الظّنون و الشهرة اعظم المرجّحات و اخرى بدلالة ادلّة حجيّة تلك الظّنون على حجيّتها من حيث الخصوصيّة لكن لا اقلّ من الدلالة على الحجيّة فى الجملة و فيه الكفاية فى الرجحان و لا يذهب عليك انه لا اشكال فى انّه لا يتم القول بلزوم الاقتصار على الظّنون الخاصّة على الوجه الغير من الوجه الاخير بدون انضمام اصالة عدم حجيّة الظنّ او اصالة حرمة العمل به و على هذا المنوال الحال فى الوجه الاوّل من الوجه الاخير لعدم المفهوم لحيثية الخصوصيّة بناء على عدم ثبوت المفهوم للقيد الغير الملفوظ و من ذلك عدم ثبوت المفهوم للنكرة بناء على ثبوت تنوين النكارة و من ذلك ايضا ان المطلق على القول بانصرافه الى الفرد الشّائع لو كان فى تلو الامر لا يتم القول بعدم كفاية الفرد النادر بناء على عدم ثبوت المفهوم للانصراف الّا بالقول بوجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلّف به لو لم يكن الفرد النادر موجبا لليقين بالامتثال كما لو كان اعلى شأنا من الفرد الشّائع على تقدير وجود الفرد الشّائع و الفرد النادر و اما على تقدير وجود الفرد النّادر فيبنى على اصالة البراءة لكون الشكّ من باب الشك فى التكليف بناء على كون المدار فى الشك فى التكليف و الشك فى المكلّف به على الواقعة الابتلائيّة و اما بناء على كون المدار على تعلق الحكم بالموضوع فيجب الاتيان بالفرد النادر و اما على القول بحكومة اصالة البراءة فى باب الشك فى المكلّف به فيبنى على كفاية الفرد النادر من باب التخيير على تقدير وجود الفردين و امّا على تقدير وجود الفرد النادر فيبنى على اصالة البراءة هذا كله لو كان الاطلاق فى باب الوجوب النّفسى و اما لو كان الاطلاق فى باب الوجوب الغيرى فيبنى على عدم كفاية الفرد النادر مطلقا على القول بوجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به و امّا على القول بحكومة اصل البراءة فيبنى على الكفاية و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى البشارات و الرّسالة المعمولة فى باب الشك فى الشّرطية و الجزئية و المانعيّة للواجب و الرّسالة المعمولة فى باب الصّلاة فى الماهوت و بالجملة فالوجوه المذكورة مورد الايراد امّا الاول فنقول ان المدار فيه على التّرجيح لكن يصحّ الاستدلال به بل الاستدلال بالقدر المتيقن من الاستدلالات المتعارفة كما ربما يقال انّ خلافة مولانا امير المؤمنين (ع) هى القدر المتيقن و القدر المتفق عليها بين الخاصة و العامّة فعلى العامّة اثبات خلفائهم و من ذلك تمسّك صاحب الجاثليق فى محضر مولانا الرضا (ع) على ما رويه الصّدوق فى العيون فى باب عقده لجواب الرضا عليه السّلم عن سؤال ابى قرة قال فنحن ادّعينا ان عيسى روح اللّه و كلمته فوافقنا على ذلك المسلمون و ادّعى المسلمون انّ محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) نبيّ اللّه فلم نتابعهم عليه و ما اجمعنا عليه خير ممّا افترقنا فيه و ان كان هذا الاستدلال فاسد الحال لان المتفق عليه هو حدوث نبوّة عيسى و لا جدوى فيه و الخلاف بين المسلمين و النّصارى فى بقاء النبوّة و لا ارتباط للاستدلال بالمدّعى و ربما يتوهم انّ مدار الاستدلال المشار اليه على الاستدلال بالاستصحاب و ليس بشي‌ء و ربما توهّم ان الاستدلال من بعض اهل الكتاب بالاستصحاب مناظرة مع السيّد السّند النجفى حيث تمسّك بان المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله) فنحن و هم متفقون على حقيقته و نبوّته من اوّل الامر فعلى المسلمين ان يثبتوا بطلان دينه شبهة اشار اليها الجاثليق على اثبات نبوّة عيسى (ع) فى مجلس المامون و هو من قبيل السّهو فى السّهو حيث ان واقعة الجاثليق رويها الصّدوق فى العيون فى حديث طويل فى باب مجلس الرّضا عليه السّلم مع اهل الاديان الباطلة لكنّها خالية عن الاستدلال بالصّراحة الّا انها غير خالية عن الاستدلال بالقدر المتيقّن بالاشارة ايضا و من ذلك ايضا الاستدلال عن القائلين بانّ للعموم صيغة تخصّه بالاتفاق على الاستعمال فى العموم بدون القرينة فالقائل بالاشتراك يلزمه اثبات الاستعمال فى الخصوص بدون القرينة قال السيّد المرتضى و قد مثل اصحابنا حالنا و حال مخالفينا فى هذه المسألة بمن ادّعى ان زيدا فى الدّار و ادّعى خصمه ان زيدا و عمروا فيها قالوا من ادّعى ان عمروا مع زيد فيها فقد وافق فى انّ زيدا

فيها و ادّعى امرا زائدا على ما اتفق خصمه عليه فالدلالة لازمة له دون خصمه و على اىّ حال فان كان المقصود من كون الظنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجيّة هو كون تلك الظنون هى القدر المجمع عليه اى المتفق عليه بالاتفاق الحقيقى فلا يخفى ان القدر المتفق عليه بالاتفاق الحقيقى هو الصّحيح المزكى بتزكية العدلين بعد الاغماض عن مخالفة القائلين بعدم‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست