responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 56

فى ترك جعل الطريق نظير الامر بالحج بدون الامر بطى المسافة فانه لا شكّ فى ان القبح فى ترك الامر بطى المسافة فانه لا شكّ فى ان القبح فى ترك الامر بطى المسافة فى الامر بالحج لكن الظنّ شبه المقدّمة العلميّة بالنّسبة الى الواقع اى مقدّمة معرفة الواقع اذ المقدمة العلميّة انما هى فى مقام العمل و المقدّمة هاهنا فى مقام الاجتهاد الّا ان كون الظنّ مقدّمة معرفة الواقع مبنى على كون الفرد مقدّمة للكلّى كما هو المشهور بين الاصوليّين بل صرّحوا فى بحث مقدّمة الواجب بانه مقدّمة سببيّته لكن خالف المدقق الشيروانى فى حاشية منه المعروفة فى بيان التّكليف الركيك فى حمل الاحكام فى تعريف الفقه على التّصديقات و الحق انّ كلّا من الفرد و الطّبيعة معلولا علة واحدة على ما شرحنا الحال فى بحث اجتماع الامر و النّهى لكن نقول انّ ما ذكر انّما يتاتى فى الظنّ لكونه فردا من المعرفة دون غيره ممّا لا يكون فردا من المعرفة كما لو كان خبر الواحد حجة تعبّدا و يمكن ان يقال انّ مقدّمة المعرفة هى فرد ما اى طريق ما و الظنّ مقدّمة له الّا انّه لا يوجب اختلاف الحال فيبتنى ما ذكرناه من الكلمات على كون الفرد مقدّمة للطّبيعة و نظير ذلك ما ذكره المحقق القمّى من ان الفرد مقدّمة فرد ما للواجب و فرد المنهىّ عنه فيجتمع المامور به و المنهىّ عنه فى مورد اجتماع الامر و النّهى بناء على وجوب مقدّمة الواجب و حرمة مقدّمة الحرام و بعد يمكن القول بان الطّريق اعنى طريقا ما مقدّمة صحة التكليف و ان توهم المستشكل المتقدّم انّ حجيّة الطّريق مقدّمة صحّة التكليف او وجوده على الاحتمالين فى كلامه و ان كان الاحتمال الثّانى ركيكا لوضوح عدم توقف الوجود لكن ظهر بما مرّ ان التكليف يستلزم حجية الطّريق اعنى طريقا ما و لا يكون موقوفا فاعليها و على اىّ حال فالظّن مقدمة لطريق ما مقدّمة صحة التكليف لكن المقصود بالصّحة هنا غير ما هو المقصود بالصّحة فى مقدّمة الصّحة المذكورة فى بحث مقدّمة الواجب حيث ان المقصود بالصّحة فى مقدّمة الصّحة انّما هو المعنى المصطلح بناء على ثبوت الاصطلاح و المقصود بالصحّة هنا هو المعنى المعروف فى العرف ثانيها ان بقاء التكاليف فى غير المعلومات مع فرض انسداد باب العلم بها يؤدّى الى ثبوت التكليف مع الجهل بالمكلّف به و هو امّا تكليف بما لا يطاق او نسخ لا يصدر عن الحكيم و فيه بعد النقص بالتكليف بالواقع مع فرض العلم و مخالفة العلم للواقع انه لا باس بالتكليف بالواقع انّه لا باس بالتّكليف بالواقع مع عدم العلم به و الشكّ فيه غاية الامر لزوم الاحتياط و لا باس به عقلا نعم تكليف الغافل من الجاهل قبيح و الظّاهر انّ ما حكم به المستشكل هو تكليف الجاهل من باب الغفلة مضافا الى ما يظهر ممّا تقدّم من انقلاب التكليف الواقعى الى التكليف الظّاهرى و جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل و ان كان الامر فى المقام شبيها به لا من بابه فضلا عن عموم الأشكال المذكور للقول بحجيّة الظنون الخاصّة لابتنائه ايضا على بقاء التكاليف الواقعيّة كما سمعت ثالثها انّ مقتضى حجيّة الظنّ هو كوننا مكلّفين بالمظنونات سواء طابقت الواقع ام لا فلا يكون التّكاليف الواقعيّة من حيث انها هى باقية و مقتضى بقاء التكاليف فى غير المعلومات كوننا مكلفين بها من حيث انها هى سواء طابقت المظنونات ام لا فبين المقدّمة و النتيجة منافاة ظاهرة و فيه اولا النّقص بما لو تحصّل اليقين بالتكليف حيث انّ مقتضى حجية العلم كون المكلّف به هو المعلوم سواء طابق الواقع ام لا و مقتضى بقاء التكليف الواقعى هو كون المكلّف به هو الواقع لكن الدّاعى على التكليف ليس هو الامتثال الا انّ المجتهد يجب عليه الفحص عن الواقع لكن الشارع المقدّس يقنع بالظّاهر بدلا عن الواقع لو تعذّر ادراك الواقع و يتاتى نظيره فى باب العلم ثالثها انّ بقاء التكليف فى غير المعلومات ممنوع لم يقم عليه دليل لا عقلا و لا شرعا سلّمنا قيام الدّليل اللّفظى الظنّى عليه و هو غير كاف فى المقام و الاجماع عليه قبل ثبوت حجيّة الخير او الظنّ غير مسلم و فيه انّ منع التكليف فى غير المعلومات يستلزم المنع عن وجوب الصّلاة اذ اكثر اجزائها و لا اقل من البعض من باب المظنون و النتيجة تابعة لاخسّ المقدّمتين فيكون الصّلاة ظنّية و منع الاجماع على بقاء التكليف قبل ثبوت حجيّة الخبر او الظنّ مدفوع بان بقاء التكاليف محلّ الاجماع بل الضّرورة و لا يختلف الحال بثبوت حجيّة الخبر و الظنّ بعدمه نظير ما ذكره بعض‌

اهل الكتاب كما مرّ فى جواب السّيّد السّند النجفى حيث منع عن نبوّة موسى او عيسى لم يخبر بنبوّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله) اخذا ممّا ذكره مولانا الرّضا عليه السّلم فى المكالمة مع جاثليق من ان عيسى بن مريم الذى لا يشتبه حاله و شخصه او موسى بن عمران المعلوم الّذى لا يشتبه حاله على احد من المسلمين و لا اهل الكتاب جاء بدين و ارسله اللّه و هذا القدر مسلم الطّرفين و لا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشّخص و اتيانه بدين ان يقول بنبوّة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) ام لا و بالجملة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست