responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 382

الامر يتاتى الصّدق على تقدير ثبوت الجود و تاتى الكذب على تقدير عدمه و لو مع ثبوت هزال الفصيل هذا و لمّا جرى ذكر الصّدق و الكذب اعجبنى ان اذكر امورا يتعلق بهما او باحدهما بالمناسبة من باب مزيد الحث على اكثار الفائدة

الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع او الاعتقاد موافقة و مخالفة

و هذا الحديث مشهور مذكور فى البيان و الاصول مبسوطا هذا و الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الصّدق و الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد حين الاخبار و امّا لو كان المخبر معتقدا بالنّسبة قبل الاخبار لكن كان حين النّسبة معتقدا بالخلاف فالامر من باب الكذب و ايضا الظّاهر من الاخبار هو الاعتقاد بالمخبر به حين الاخبار فاحتمال الشكّ حين الاخبار و ان كان مسبوقا بالاعتقاد خلاف الظّاهر

الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع‌

فى الصّدق و مخالفته له فى الكذب او على موافقة ظاهر الخبر للواقع او الاعتقاد و مخالفته له على الاول جرى سيّدنا و به صرّح بعض الاصحاب و عليه يبتنى القول بوجوب التّورية عند الضّرورة الى الكذب من جماعة بل المشهور و كذا يبتنى عليه تجويز المحقق القمى تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر من الاخبار لكنّه صرّح بالاخير فى بحث الاخبار و على الاخير يبتنى منع صاحب المعالم عن جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر نظرا الى لزوم الكذب على تقدير التاخير و عليه يبتنى احتمال كون التقية من باب الكذب الجائز لمصلحة الّا انه انّما يتم لو كان التقيّة فى الخبر باصطلاح اهل العربية اعنى ما يقابل الانشاء لا فى الخبر باصطلاح اهل الاصول اذ لا مجال للكذب فى الانشاء على المشهور و الخبر باصطلاح اهل الاصول يعم الانشاء و ربما يظهر من سلطاننا التوقف و الاظهر القول بالاوّل كما حررناه فى محلّه و يتفرّع عليه كون التورية باقسامها الآتية من باب الصّدق لكن يمكن ان يقال انه لو كان التورية من باب الاضمار فكون الامر من باب الصّدق فى هذه الصورة غير متفرّع على كون المدار فى الصّدق على موافقة الظاهر للواقع اذ غاية ما يتاتى من القول بكون المدار فى الصّدق على موافقة الظاهر للواقع انما هى كون المدار على موافقة ظاهر المراد من اللفظ و لا يتناول ظهور اللفظ فى الاضمار و ربما حكى عن صالحنا فى شرح اصول الكافى موافقة ظاهر المراد من اللفظ و لا يتناول ظهور اللفظ فى الاضمار و ربما و فيه انه ان كان المدار فى الصّدق و الكذب على المراد بالخبر فالتورية من باب الصّدق و ان كان المدار على ظاهر الخبر فهي من الكذب الجائز و الواسطة غير معقولة ثم انّ دوران الامر مدار موافقة المراد للواقع مبنىّ على القول بكون المدار في الاستعمال على الارادة لا قصد الافادة و الا فالمدار على المقصود بالافادة و يتفرع عليه كون الكناية من باب الصّدق على تقدير مخالفة المراد للواقع كما لو قيل فلان مهزول الفصيل مع كون الفلان جوادا لكن لم يكن له فصيل او كان فصيلة سمينا و امّا لو كان المدار على المراد فيكون الكناية على التقدير المذكور من باب الكذب و قد تقدم الكلام في الباب لكن يمكن ان يقال ان ارادة الامر مدار المراد مبنية على كون الغالب موافقة المراد للمقصود بالافادة و امّا على تقدير الاختلاف فالمدار على المقصود بالافادة فالمدار على احد امرين المراد و المقصود بالافادة و ايضا ظاهر الخبر على القول بدوران الامر مداره اعم من الظّهور الحقيقى و الظّهور المجازى فلو قيل رايت اسدا فى الحمّام يكون الامر من باب الصّدق على تقدير رؤية الرّجل الشّجاع دون رؤية الحيوان المفترس لكن لو قيل فلان مهزول الفصيل و لم يكن له فصيل او كان فصيله سمينا لكن كان جوادا فهو من باب الكذب بناء على كون المدار على المراد الّا ان يذب بما سمعت من حديث الابتناء على غلبة موافقة المراد للمقصود بالافادة

الثالث انّه يختص الكذب و الصّدق بالماضى‌

او يطرد ان فى المستقبل صريح غير واحد فيقتضى القول بالثانى و هو مقتضى الاستدلال على وجوب الوفاء بالوعد بحرمة الكذب للزوم الكذب على تقدير عدم الوفاء و مقتضى كلام بعض الفضلاء على ما نقله السيّد السّند الجزائرى فى شرح الفقيه و كذا فى مقامات النّجاة على ما نقل عبارته المحقق القمّى فى بعض فوائده بخطه الشّريف‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست