responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 363

فلا يبتنى الامر على الخلاف فى اعتبار الظنّ الشخصى و الظنّ النوعى اذ لا يتاتى العمل بالعموم بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لاحتمال التقية بل يبتنى العمل بالعموم بناء على ذلك على اشتراط الظنّ بمطابقة المضمون للواقع فى العمل بالرّواية نعم بناء على اعتبار الظنّ الشخصى يعمل بالاصل ايضا الا ان العمل بالاصل بناء على اعتبار الظنّ الشخصى فيما لو لم يحتمل التقية فى موارد ارتفاع الظنّ الشخصى بمعارضة الظنّ المشكوك فيه من جهة عدم ثبوت الحكم بتبع عدم ثبوت المراد [1] و امّا لو قيل بكون التّقية ارجح عند دوران الامر بينها و بين المجاز فالامر على القول باعتبار الظنّ النّوعى كما مر و امّا على باعتبار الظنّ الشخصى فيعمل بالاصل ايضا لكن مع حمل العام على التقية ثمّ ان الكلام فى المقام انّما يتاتى بناء على عدم اخلال كثرة الاخراج باعتبار العموم و الا فيسقط العموم عن درجة الاعتبار و حال الاستقراء على منوال ما لو كان العموم منفردا اذ ثمرة الاستقراء اسقاط العموم عين درجة الاعتبار فلو كان العموم بنفسه ساقطا عن درجة الاعتبار فلا حاجة فى السّاقط الى الاسقاط كما انه يتاتى الكلام لو تحصل الظنّ بالاستقراء بالتفحص فى فى طائفة غير كثيرة من الاخبار الخاصة كما انّ صاحب الحدائق تمسك بالاستقراء فى باب الحرمة فى الشّبهة المحصورة مع كون افراد الاستقراء اربعة بقى انه ربما يتوهّم ان مقتضى اقتضاء الاستقراء عدم ثبوت حكم العموم من اصله قضاء كثرة التّقييدات بالنّسبة الى اطلاقات الكتاب فى باب الصلاة و غيرها بعدم وجوب الواجب من اصله و يندفع بانّ المدار هنا على اخراج الفرد و مخالفة الخاص للعام بالنفى و الاثبات بكون النفى نفسيا و المدار فى كثرة تقييدات اطلاقات الكتاب على اظهار الجزئية و الشرطيّة و المانعيّة فلا يخرج فرد حتّى تقتضى الاستقراء فى الافراد الخارجة عدم ثبوت الاصل حكم العموم‌

سابع عشرها انه ربما يتوهم لزوم القول بعدم اعتبار الظنّ بالبقاء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب اخبار اليقين‌

بناء على اعتبار الظنّ النوعى و يندفع بان اعتبار الظنّ النّوعى فى صورة الظن بالخلاف كقيام الظنّ من الظنون التى لم يثبت اعتبارها على تخصيص العام او تقييد الاطلاق انما يتاتى فى صورة اتحاد مفاد ظاهر اللّفظ كالعموم و الاطلاق و الظنّ المشار اليه بان كانا فرعيين كما هو الحال فى العمومات و الاطلاقات و التّخصيصات و التّقييدات فى الاحكام الفقهيّة او كانا اصوليين كما لو قام الشّهرة على عدم العمل بعموم اخبار اليقين فى الشكّ فى اقتضاء المقتضى لو قلنا بالعموم كما هو الاظهر و امّا فى المقام فمفاد الظنّ بالخلاف مختلف الحال مع مفاد اخبار اليقين لكون الاول فرعيّا و الثانى اصوليّا فالامر من باب قيام الظنّ على عدم اعتبار الظنّ فى صورة الظنّ بالبقاء فى باب الشكّ فى اقتضاء المقتضى بناء على حجيّة المطلق الظنّ لو كان الاستصحاب فى الحكم و نظير ذلك انّه لو وقع الشّهرة فى خلاف خبر العدل فى المسألة الفرعيّة تكون الشّهرة معارضة لخبر العدل لاتحاد المفاد من حيث افادة الحكم الفرعى لكن لا تكون الشّهرة معارضة لمفهوم آية البناء لافادة الشهرة للحكم الفرعى و افادة مفهوم آية النبإ للحكم الاصولى اعنى حجيّة خبر العدل و امّا لو كان فى الموضوع من حيث التحصّل فيتاتى التّعارض بين عموم اخبار اليقين و ما دل على حجيّة الظنّ من حيث التحصّل بناء على دلالة الدّليل عليه و قد تقدم الاشارة اليه و اما لو كان فى الموضوع اللّغوى اعنى الاوضاع فيتاتى التعارض بعد عموم اخبار اليقين‌ [2] و ما دلّ على حجية الظنّ فى الاوضاع و يمكن ان يقال ان ما ذكر انما يتم على القول بكون اخبار اليقين دليلا على حجيّة افراد الاستصحاب كآية البناء بالنّسبة الى افراد خبر الواحد و امّا بناء على القول يكون كل فرد من افراد الاستصحاب فردا من افراد العام فيتاتّى التّعارض بين اخبار اليقين و الظنّ الغير المعتبر إلّا ان يقال انه لا تعارض بين اخبار اليقين و الظنّ الغير المعتبر المقتضى لخلاف الاستصحاب فى الحكم الفرعى اذ مقتضى الظنّ الغير المعتبر هو الحكم الواقعى و مفاد اخبار اليقين هو الحكم الظاهرى فالتعارض باعتبار اقتضاء عموم اخبار اليقين عدم اعتبار الظنّ الغير المعتبر المخالف للاستصحاب فينعطف الامر على ما ذكر و بعد ما مر اقول انه لو كان الاستصحاب فى الموضوع من حيث التحصّل فالشك فى البقاء او الظنّ بالعدم انّما يتعلّق‌


[1] و هاهنا من جهة عدم ثبوت الحكم فى عرض عدم ثبوت المراد

[2] للموضوعات اللغويّة بين عموم اخبار اليقين‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست