responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 244

للاطمينان الفعلى بالصّدور الذى كان كثيرا فى الزمان السّابق لكثرة القرائن و لا ريب فى ندرة هذا القسم فى هذا الزمان اذ غاية الامر ان نجد الراوي فى الكتب الرّجالية محكى التعديل بوسائط عديدة من مثال الكشي و النجاشى و غيرهما و من المعلوم ان مثل هذا لا يعد بنية شرعية و لهذا لا يعمل بمثله فى الحقوق و دعوى حجية مثل ذلك بالاجماع ممنوعة بل المسلم ان الخبر العدل بمثل هذا حجّة بالاتفاق لكن مثل هذا الاتفاق العملى لا ينفع فى الكشف عن قول الحجة لان الشرط فى نفع الاتفاق العملى ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما أ لا ترى انه لو اتفق جماعة يعلم برضا الامام عليه السّلم بعملهم على النظر الى امرأة يعلم او يحتمل ان يكون وجه النظر اليها كونها زوجة لبعضهم و امّا لآخر بنتا لثالث و ام زوجة لرابع و بنت زوجة لخامس و هكذا فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرميّة بينها و بينه ان ينظر اليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضا الامام بل لو راى شخص الامام عليه السّلم ينظر الى امراة فهل يجوز لعاقل التأسى به و ليس هذا كله الا من جهة ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه فلا بد فى الاتفاق العملى من العلم بالجهة و الحيثية التى اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة و الحيثية و مرجع هذا الى وجوب احراز موضوع الحكم الشرعى المستفاد من الفعل ففيما نحن فيه اذا علم بان بعض المجمعين يعمل بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر او بالقرينة و بعضهم يعمل به من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظنّ فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره و لا العلم بحجية الظنّ الحاصل منه او علمنا بخطاء من يعمل به لاجل مطلق الظنّ او احتملنا خطائه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين و مع ذلك مثل الخبر المذكور فى غاية القلة خصوصا اذا انضم اليه افادة الظنّ الفعلى اقول ان خلاصة الايراد ان العلم ببقاء التكليف باخذ الاحكام من الطرق مبنى على العلم ببقاء الطرق حيث ان وجوب اخذ الاحكام من الطرق حكم للطرق و الموضوع لا بد من تقدمه على الحكم فالعلم ببقاء التكليف باخذ الاحكام من الطرق لا بد فيه من تقدم العلم ببقاء الطّرق و هذا غير ثابت لكن نقول انه مبنى على حسبان مساوقة الاستدلال للاستدلال بدليل الانسداد الماخوذ فيه العلم ببقاء التكليف كما تقدم فى الايراد الاول و قد سمعت تزييفه و مع هذا دعوى ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه كما ترى اذ غاية الامر ان الفعل اعم لكن لا منافاة بين عمومه و ظهوره فى بعض الوجوه كيف و لا بتقاصر حال الفعل عن حال اطلاق اللّفظ و انصراف اطلاق اللفظ الى الفرد الشّائع حديث شايع و من ذلك ان الاظهر دلالة الاستعمال بنفسه على كون المستعمل فيه من باب الحقيقة و ان استدل على عدم الدلالة بكون الاستعمال اعم من الحقيقة حيث انه لا منافاة بين كون الاستعمال بنفسه اعمّ من الحقيقة و المجاز و ظهوره فى الحقيقة من باب الانصراف الى بعض الافراد فان الانصراف اعنى الظهور كما يوجد فى القول كذا يوجد فى الفعل بل البحث عن وجوب التأسّى فى الفعل المعلوم الوجه عنوان معروف إلّا ان يقال ان العلم بالوجه فيه من جهة الخارج لا من جهة نفس الفعل و مع هذا لا يلزم فى الاتفاق العملى تعيّن الجهة فى جهة نافعة بل يكفى العلم الاجمالى بجهة نافعة و ما ذكر فى الايراد من عدم جواز التأسّى بالجماعة فى النظر الى امراة يحتمل فى النظر اليها ممن ينظر وجوه مردود بانه من جهة عدم اقتضاء اتفاق الجماعة العلم الاجمالى بجهة مجوّزة للتّأسى و الا فلو بلغ النظر من رجال لا يعدون و لا يحصون بحيث حصل العلم الاجمالى بجهة مجوزة للتاسى فلا اشكال فى جواز التأسى و مع هذا عدم النفع فى الاتفاق العملى مع العلم بكون الجهة او الجهات غير نافعة غير نافع فى اشتراط النفع بالعلم بكون الجهة نافعة كما هو المدعى اذ غاية الامر ممانعة العلم بعدم النفع عن النفع و اين هذا من اشتراط النفع بالعلم بالنفع فلا جدوى فى فرض العلم بكون نظر الجماعة بجهة او جهات غير نافعة و مع هذا دعوى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من العقل تضعف بان احراز موضوع الحكم الشرعى و ان يلزم فى مقام الاجتهاد لكن لا باس بعدم الاحراز فى مقام العمل مع التوقف فى مقام الاجتهاد و اورد ايضا بعد تسليم نصب‌

الطريق و وجوده فى حملة ما بايدينا من الطرق الظنية من اقسام الخبر و الاجماع المنقول و الشّهرة و الاستقراء و الاولويّة الظنّية بان اللازم من ذلك هو الاخذ بما هو المتيقن من هذه فان وفى بغالب الاحكام اقتصر عليه و الا فالمتيقن من الباقى مثلا الخبر الصّحيح و الاجماع المنقول متيقن بالنّسبة الى الشهرة و نحوها من الامارات اذ لم يقل احد بحجية الشهرة و نحوه دون الخبر الصّحيح و الاجماع المنقول‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست