responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 231

لا بد ان يكون مبنية على الداعى و الغرض و لو بالنسبة الى حال العبد فيكون الفعل الصادر من العبد مستندا الى الدّاعى و المرجح قلت ان الكلام فى الترجيح من غير مرجح للفاعل لا من غير مرجح مطلقا و الداعى لارادة اللّه سبحانه من باب المرجح لارادة اللّه سبحانه و هو غير الفاعل و ان قلت ان ما ذكر انما يرجع الى الجبر قلت كلا المدار فى القول بالجبر على استناد ارادات العبد الى ارادة اللّه سبحانه على سبيل الموجبة الكلية و ما دعيناه امكان استناد بعض ارادات العبد الى ارادة اللّه سبحانه على سبيل الموجبة الجزئية و اين احد الامرين من الآخر و ربما قيل ان الترجيح بلا مرجح قبيح بل محال و مقتضاه التامل فى استحالة الترجيح بلا مرجح او انكار الاستحالة و اورد عليه بانه خلط بين الترجيح بلا مرجح فى الايجاد و التكوين و بينه فى مقام الالزام و التكليف فان الاول محال لا قبيح و الثانى قبيح لا محال فالاضراب فى كلامه عن القبيح الى المحال لا مورد له و هو ضعيف لاستحالة الترجيح بلا مرجح على اللّه فى التكوين و التكليف معا كما يظهر مما مر ثم ان المقصود بالترجيح الاختيار الاعم من الايجاد لعموم الكلام فى المقام للترجيح من اللّه سبحانه و هو مبنى على الايجاد و الترجيح من العبد بالايجاد كتصوير بعض الصّور او بغيره كاختيار احد قدحى الشرب من العطشان و قد يقال ان اختيار العمل باخذ المتساويين من دون تعيينه فى الامر الذى يكون المتساويان متساويين فيه و من دون اثبات للمزية فيه بل من دون تفطن بالآخر لا امتناع فيه و كذا لا قبح فيه نعم اختيار احد المتساويين على سبيل التعيين او اثبات المزية ممتنع و يضعّف بان مورد الكلام فى المقام انما هو فى صورة اختيار احد المتساويين من دون التعيين و لا اثبات المزية و يظهر امتناعه فى الواجب بما مر نعم لو فرض عدم تفطن من يختار احد المتساويين بالآخر لا امتناع فيه و كذا لا قبح فيه لكنه خارج عن مورد الحكم بالامتناع او القبح فى كلماتهم و اما الثانى فالمقصود بالمرجح فيه سبب الوجود كما يظهر مما مر من الاستدلال على جواز الترجيح بلا مرجح و كذا الاستدلال على عدم جواز الترجيح بلا مرجح كيف لا و المصرّح به فى الاستدلال على عدم جواز الترجيح بلا مرجح انه لو جاز الترجيح بلا مرجح يلزم سدّ باب اثبات الصّانع و مقتضاه كون المقصود بالمرجح هو علة الوجود بخلاف المرجح فى الترجيح بلا مرجح فان المقصود به الداعى على الفعل لا علة الوجود كما هو صريح الاستدلال الاول على عدم جواز الترجيح بلا مرجح فقد ظهر انه ليس المقصود بالترجيح بلا مرجح هو رجحان احد المتساويين و ان يحتمل كونه مراد بالعبارة

الرّابع انه لا ريب فى وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط

بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما و ترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك و لكن مقتضى قاعدة نفى العسر و الحرج عدم وجود ذلك كله لانّه عسر اكيد و حرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات و الموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات و الموهومات خلاف الاجماع و يردّ عليه اوّلا انّ وجود الاحتياط فى باب الواجبات و المحرّمات المذكورة مبنى على بقاء التكليف و سدّ باب العلم و بطلان ما عدا الاحتياط من الاحتمالات المتقدمة فيرجع الامر الى دليل الانسداد و ثانيا انّ وجوب الاحتياط فى المقام احد الاحتمالات المتقدمة بالبطلان فبعد بطلان اصل الاحتياط كيف يتاتى الجمع بينه و بين قاعدة نفى العسر و الحرج كيف لا و لا خفاء فى ان ارتكاب الجمع فرع اعتبار المتعارضين إلّا ان يقال ان الاحتياط المخالف للاجماع انما هو الاحتياط على وجه العموم بالاحتياط فى المظنون و المشكوك و الموهوم و اما الاحتياط على وجه الاجمال و هو هنا فلا يكون مخالفا للاجماع لكن نقول ان البناء على الاحتياط و العمل بعنوان الاحتياط خلاف الاجماع و لو فى موارد الظنّ بل ما تقدّم بطلانه من احتمال الاحتياط كسائر الاحتمالات انما هو فى مورد الظنّ و ثالثا ان قاعدة نفى العسر و الحرج مورد الاشكال كما حرّرناه فى محله و رابعا ان الجمع المذكور لا اعتبار به اذ غاية الامر مخالفة ما عداه من الجمع او الترجيح بترجيح الاحتياط او ترجيح قاعدة نفى العسر و الحرج للاجماع و بهذا لا يتعين دفع التعارض فى الجمع‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست