responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 222

فى قولهم الترجيح بلا مرجح على الاختيار و يمكن ان يقال ان الرجحان يستعمل غالبا بمعنى المزيّة فى الشي‌ء و منه حكمة الوجوب بل منه ثقل كفة الميزان و الترجيح يطلق غالبا على الاختيار و منه الترجيح الماخوذ فى الاستدلال المذكور و كذا يطلق على نسبة المزية الى الشي‌ء بل يطلق على اعتقاد المزية فى الشي‌ء و كذا يطلق على الايجاد و منه ما فى كلام ارباب الكلام من احتياج الموجود الى العلة المرجحة للوجود اللهمّ الا ان يعمم الاختيار للايجاد لكنّه بعيد ان الاختيار انما هو من الموجود فاين الاختيار من الايجاد و يمكن ان يراد به جعل الشي‌ء ذا مزية و بالجملة فالمقصود بالترجيح هو الاختيار و الظاهر بل بلا اشكال ان المقصود بمبدإ الاشتقاق فى الراجح و المرجوح اعنى الرجحان هو المزية و الفضل فالراجح عبارة عما لو كان له مزية و فضل بالاضافة الى شي‌ء آخر و المرجوح عبارة عن الشي‌ء الفاقد للمزية و الفضل فالمظنون راجح و الموهوم مرجوح بناء على ما ذكر فى معنى الراجح و المرجوح و الغرض من الاستدلال قبح اختيار الفاقد للمزية على الواجد لها و ربما قرر المحقق القمى بعد جعل الترجيح بمعنى الاختيار ايضا بجعل الراجح بمعنى ما يستحق فاعله المدح و المرجوح بمعنى ما يستحق فاعله الذم بتقريب ان المظنون راجح بالمعنى المذكور حيث انه يشبه الصّدق و الموهوم مرجوح بالمعنى المذكور لانه يشبه الكذب بل هو هو فلو لا لزوم العمل بالظن يلزم العمل بالموهوم و القول بانه حكم الله و رفع اليد عن المظنون و هذا اختيار للمرجوح اعنى القول بكون الموهوم حكم اللّه سبحانه على الراجح و هو القول بان المظنون حكم اللّه سبحانه لكنك خبير بانه خلاف ظاهر الاستدلال مع انه ظاهر الفساد حيث ان الظاهر من كلماتهم فى تعريف الحسن بما يستحق فاعله المدح عاجلا و الثواب آجلا و القبح بما يستحق فاعله الذم عاجلا و العقاب آجلا و كذا تعريفهما بما يستحق فاعله‌ [1] الذم هو استلزام المدح و الذم فى العاجل و الثواب و العقاب فى الاجل فلا بد على ذلك من ثبوت عدم جواز العمل بالموهوم من الخارج و المفروض ان الغرض اثبات عدم الجواز بهذا الاستدلال بل الاستدلال على ذلك من باب المصادرة على المدعى اذ المرجع الى الاستدلال على وجوب العمل بالمظنون بانه لولاه يلزم ارتكاب الحرام فى العمل بالموهوم و لا يخفى ان وجوب العمل بالمظنون عين حرمة العمل بالموهوم بناء على بطلان احتمال التخيير [2] و يمكن ان يقال ان المدار فى الراجح و المرجوح فى الاستدلال على مجرد استحقاق المدح و الذم فمرجع الاستدلال الى دعوى استلزام استحقاق المدح و الذم فى العرف لاستحقاق الثواب و العقاب شرعا فمقتضاه كفاية استحقاق الذم على العمل بالموهوم فى استحقاق العقاب عليه و لزوم البناء عليه بناء على حجية حكم العقل لكن نقول انه بعيد عن ظاهر الاستدلال اذ مرجع الامر على ذلك الى الاستدلال باستقرار طريقة اهل العرف على الملامة على العمل بالموهوم و لا لا يخفى ان التعبير عن هذا المقصود بالاستدلال المتقدم بعيد عن التعبيرات و العبارات المتعارفة بل هو من قبيل الاكل من القفا فالمناسب ان يجرى فيما ياتى على الكلام فى الاستدلال بناء على التقرير الاول إلّا انه يطّرد فيه من الكلام بناء على التقرير الثانى ما يليق بالاطراد بل نقول ان حكم العقل باستحقاق العقاب على ما يكون محل ملامة الناس محل المنع و ان قلت فكيف يحكم العقل باستحقاق العقاب فى موارد الحكم باستحقاق الذم قلت ان حكم العقل بنفسه باستحقاق العقاب غير الحكم باستحقاق العقاب فى مورد حكم الناس باستحقاق الذم حيث ان الحكم باستحقاق العقاب فى الاول من جانب العقل بنفسه كما ان الحكم باستحقاق الذم ايضا من جانبه بنفسه ايضا و لا باس به و اما حكم العقل باستحقاق العقاب فى الثانى فانما هو متفرع على حكم اهل العرف باستحقاق الذم و لا يجزم العقل بحكم اهل العرف بل ربما يكون خطاء عنده فلا يتاتى حكم العقل باستحقاق العقاب و تحرير المقال ان يقال انه ان كان الغرض حكم العقل باستحقاق العقاب عند الحكم باستحقاق الذم و العقاب فالمرجع الى حكم العقل باستحقاق العقاب فيما حكم فيه باستحقاق العقاب و ان كان الغرض حكم العقل باستحقاق العقاب بعد الحكم باستحقاق الذم فلا ريب ان الحكم باستحقاق العقاب ليس متفرعا على الحكم باستحقاق الذم و كان الغرض حكم العقل باستحقاق العقاب بعد حكم الناس باستحقاق الذم ففيه عدم لزوم حكم العقل باستحقاق العقاب بعد حكم الناس باستحقاق الذم اقول ان الاستدلال بالوجه المذكور بعد كون المقصود بالترجيح الماخوذ فيه هو الاختيار

مبنىّ على ادراك العقل حسن الشي‌ء و قبحه بمعنى استحقاق المدح و الذم عليه عاجلا و استحقاق الثواب و العقاب عليه آجلا بكون عدم‌


[1] المدح و ما يستحق فاعله‌

[2] و الا فيتطرق الكلام فيتطرق؟؟؟ احتمال التخيير

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست