responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 220

الاحتياط او غيرهما من الوجوه المتقدمة بالبطلان و التخصيص امر سهل و لا سيّما بالنّسبة الى عمومات الكتاب بعد اعتبارها نعم الاستدلال فيه اختلال الحال من جهة عدم سد ما يتطرق فى المقام من وجوه الاحتمال و بوجه آخر لا مجال للعمل بالثواب المشار اليها فى زمان انسداد باب العلم و بطلان الاحتمالات المتطرقة المتقدمة الا ان هذه مقدّمة خارجة عن الاستدلال و المرجع الى الاستدلال بدليل الانسداد و بعد هذا اقول ان دلالة تلك النواهى على حرمة العمل بالظن ظنية ايضا و لا يتم اعتبارها الا باعتبار مطلق الظنّ فالتمسك بها يستلزم الدّور إلّا ان يقال ان حجية ظاهر الكتاب معلومة بالاجماع او يقال ان كثرة النواهى المشار اليها توجب العلم فى الباب فقد تحصل ان النواهى المشار اليها لا مجال لافادتها الا من من الضرر و لا افادة عدم وجوب دفع الضرر و لا افادة تطرق الضرر على تقدير العمل بالظن بل وجوب دفع الضرر على تقدير ثبوته قطعى مستفاد من حكم العقل فعلا و عدم وجوب الدفع المستفاد من تلك النواهى ظنى فلا بد من تخصيص تلك النواهى بصورة انفتاح باب العلم و ما يقال ان القطعى لا يقاومه الظنى ليس بالوجه اذ لو اخذ الفعلية فى كل من القطعى و الظنى فلا مجال للتعارض و ان اخذ الشأنية فى كل منهما فليس احدهما راجحا بالنسبة الى الآخر لكن الظاهر بل بلا اشكال ان المقالة المشار اليها مبنية على ما جرى عليه الاصوليّون من اعتبار الفعلية فى جانب القطعى و اعتبار الشأنية فى جانب الظنى و ربما يقال ان الظنّ المستفاد [1] من الامارات فيقدم الظنّ الثانى و فيه ان الامر من باب قيام الظنّ على عدم حجية الظنّ و الظنّ الاول بالنسبة الى الظن الثانى من قبيل الاستصحاب الوارد بالنسبة الى المورود فلا بد من تقديم الاول فلا مجال لملاحظة القوة هذا بناء على عدم شمول النواهى لنفسها و الا فيسقط النواهى عن درجة الاعتبار و تعمل بالامارات و يظهر الحال بما ياتى من الكلام فيما لو قام بعض الظنون مما لم يثبت اعتباره نفيا و اثباتا بناء على عدم حجية بعض الظنون بما لم يثبت اعتباره نفيا و اثباتا ثامنها النقض بامثال القياس و اجيب بعدم التزام حرمة العمل بالقياس عند انسداد باب العلم و انت خبير بان دونه خرط القتاد و قد اجاد من قال انه خلاف مذهب الشيعة و لا اقل من كونه مخالفا لاجماعاتهم المنقولة المستفيضة بل المتواترة كما يعلم مما ذكروه فى باب القياس و اجيب ايضا بان الشارع اذا القى ظنا تبين ان فى العمل به ضررا اعظم من ضرر ترك العمل به و فيه انه لا مجال لترتب العقاب على الفعل و الترك مع كون استحقاق العقاب على الفعل ازيد بناء على كون المقصود بالضرر استحقاق العقاب كما هو مقتضى الوجه الاول من الوجهين المذكورين فى بيان مقدمة الاولى مع انه لو كان المقصود بالضرر هو استحقاق العقاب فالنهى عن العمل بالقياس لا يوجب رفع الظنّ لانه امر قهرى لا يختلف حاله بالنهى عن العمل به و عدمه و اعترض عليه بما تلخيصه ان العمل بالقياس مثلا ليس الا على سبيل العمل بالشهرة من حيث تطرق الضرر على العمل به حيث انه كما يجوز العمل بالشهرة من باب الاحتياط كذا يجوز العمل بالقياس من باب الاحتياط و كما لا يجوز الفتوى بمقتضى القياس لا يجوز الفتوى بمقتضى الشهرة للزوم التشريع فليس الامر بحيث يترتب الضرر على العمل بالقياس دون العمل بالشهرة او يكون الضرر المترتب على القياس اشد من الضرر المترتب على الشهرة و يتطرق الاعتراض عليه بان جواز الاحتياط بالقياس مبنى على عدم اقتضاء الاخبار الناهية عن العمل بالقياس عدم جواز مطلق الاعتناء بالقياس و إلّا فلا مجال للاحتياط بالقياس كما انه لا مجال على ذلك للعمل بالاصل لو ارتفع الظنّ من الخبر بواسطة القياس بناء على اعتبار الظنّ الشخصى و كذا لا مجال للترجيح فى الخبرين المتعارضين بالقياس بناء على كون الظنّ فى طرف الراجح مستندا الى الخبر بشرط المرجح لا الى المرجح و لا الى المجموع المركب اعنى مجموع الخبر و القياس و إلّا فلا اشكال فى عدم جواز الترجيح بالقياس لاستقلاله فى افادة الظنّ بالحكم على تقدير كون الظنّ مستندا الى المرجح و مداخلته فى الظنّ بالحكم على تقدير استناد الظنّ الى المجموع المركب و ايضا عدم جواز الفتوى بمقتضى الشهرة من جهة التشريع و الا فلم يثبت حرمة العمل بالشهرة قضية ان المفروض ان الشهرة مما لا دليل على عدم جواز العمل بها و اما القياس فلا يجوز الفتوى بطبقه بحكم الاخبار النّاهية عن العمل‌

بالقياس و لو فرضنا جواز التشريع فعدم جواز الفتوى بمفاد الشهرة من قبيل عدم الجواز العملى و عدم جواز الفتوى بمقتضى القياس من باب عدم‌


[1] من النواهى ادنى من الظنّ المستفاد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست