responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 169

الظنّ فينصرف المفهوم اليه فيصير النّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق اللهمّ الّا ان يمنع الغلبة المذكورة بدعوى كون الغالب فى خبر العدل افادة الظنّ فينصرف المفهوم اليه فيصير النّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق اللهمّ الّا ان يمنع الغلبة المذكورة بدعوى كون الغالب فى خبر العدل افادة العلم لكن ح نقول ان تخصيص العمومات ارجح لان الامر دائر بين التخصيص و سقوط المفهوم حيث ان ترجيح العمومات يوجب تقييد المفهوم بخبر العدل المفيد للعلم و خبر الفاسق المفيد للعلم لا يجب التبيّن عنه ايضا فارادة عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل المفيد يوجب اللّغو فى التقييد و هو يوجب سقوط المفهوم بناء على ان القول بالمفهوم من جهة عدم لزوم اللغو فى التقييد و المفروض ثبوته على تقدير ثبوت المفهوم الّا ان يقال انّه يكفى فى صحّة التقييد المخالفة فى الجملة بين حكم الموضوع المذكور و حكم الموضوع الغير المذكور و هو حاصل لوجوب التبيّن فى خبر الفاسق الغير المفيد للعلم و عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل المفيد العلم الّا ان يقال ان انحصار المفهوم فى افادة عدم وجوب التبيّن فى خير العادل المفيد للعلم من باب اللّغو فى المفهوم و ان لم يكن التقييد من باب اللغو و بالجملة فلو ثبت ترجيح تخصيص العمومات بما ذكر فيها و نعمت و الّا فيكفى فى ترجيحها اعتضادها باشتهار جواز العمل بالخبر بين الطّائفة هذا كلّه على تقدير تسليم شمول العمومات للعمل بالخبر و الّا فشمولها له محلّ الكلام كما ياتى و ربما اجيب بانّ المراد بالنّبإ فى المنطوق ما لا يعلم صدقه و كذبه فالمفهوم اخصّ مطلقا من العمومات فتعيّن تخصيصها و الظاهر ان المقصود ان الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق فهو يخرج عن المفهوم لكون المفهوم تابعا للمنطوق فى العموم و الخصوص فيصير النّسبة بين المفهوم و العمومات من باب العموم و الخصوص المطلق و يتطرق عليه منع كون المفهوم ثابتا للمنطوق فى العموم و الخصوص بل المفهوم يتاتّى له العموم و ان كان المنطوق خاصّا لكن قد تقدّم الكلام فى هذا الحديث و امّا الوجه الثّانى فتحرير الكلام فيه بتحرير الكلام فى انّه اذا ورد عامّ و خاصّان احدهما اعمّ من الآخر فهل النّسبة بين هذا الاعمّ و ذلك بالعامّ من باب العموم و الخصوص المطلق او العموم و الخصوص من وجه مثلا لو قبل اكرم العلماء ثمّ قيل لا تكرم البغدادى من فسّاق العلماء ثم قيل لا تكرم فسّاق العلماء فهل النّسبة بين الامر باكرام العلماء و النّهى عن اكرام فسّاق العلماء من باب العموم و الخصوص المطلق بملاحظة الامر مع النّهى المشار اليه قبل اخراج النّهى عن اكرام البغدادى من فسّاق العلماء عن الامر المشار اليه او النّسبة من باب العموم و الخصوص من وجه بملاحظة الامر مع النّهى المشار اليه بعد اخراج النّهى عن اكرام البغدادى من فسّاق العلماء عن الامر المشار اليه لاجتماع الامر و النّهى المذكورين فى اكرام العالم الفاسق الغير البغدادى و افتراق الامر فى اكرام العالم العادل و افتراق النّهى فى اكرام العالم الفاسق البغدادى مقتضى الوجه المذكور القول بكون النّسبة من باب العموم و الخصوص من وجه بتخصيص العام اولا باخصّ الخاصّين ثمّ ملاحظة النّسبة بين العامّ و اعمّ الخاصّين و هى العموم و الخصوص من وجه لاجتماعهما فى الفرد الآخر من اعمّ الخاصّين غير اخصّهما و هو العالم الفاسق الغير البغدادى فى المثال المذكور و وجود العام فقط فى سائر افراده غير اعمّ الخاصّين و هو العالم العادل فى المثال المذكور و وجود اعمّ الخاصّين فقط فى اخصّ الخاصين و هو الفاسق البغدادى فى المثال المذكور لعدم خروجه عن اعمّ الخاصّين و الحقّ ان المدار فى العموم و الخصوص من وجه على ملاحظة العام بنفسه و لا ريب ان العام بنفسه اعمّ من الخاصّين فكلّ منهما يخصّصه غاية الامر انّ اخصّ الخاصّين يخرج عن العام تارة بالاستقلال و اخرى فى ضمن اعمّ الخاصّين فالنّسبة فى البين من باب العموم و الخصوص المطلق و بوجه آخر لا بدّ من الحكم بخروج كلّ من الخاصّين عن العام قضيّة كون كلّ منهما خاصّا [1] اليه و لا وجه لسبق ملاحظة اخصّ الخاصّين على اعمّهما و ليس فيما ذكرنا سبق ملاحظة اعمّ الخاصين على اخصّهما و بوجه ثالث ليس خروج الخاصّين فى كلام من لا يتطرّق عليه الخطاء و البداء متدرّجا حتى يحكم بخروج اخصّ الخاصّين أو لا بل كلّ منهما خارج خارج عن العام من باب قصر العموم او قصر الحكم فى الواقع حين ذكر العام على نحو واحد و بوجه رابع كلّ من الخاصّين كاشف عن الخروج الواقعى‌

و لا يترتّب فى الخروج الواقعى فلا وجه لسبق ملاحظة الاخصّ على الأعمّ و لا فرق فيما ذكر بين كون الخاصّة دليلين لفظيين و كون اخصّ الخاصّين ثابتا بالاجماع و ان قلت انّ مدرك الاجماع على اخصّ الخاصّين انّما هو اعمّهما


[1] بالنسبة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست