responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 113

و ليس مداره على ممانعة ثبوت الحجية من حيث الخصوصيّة عن صرف الاهمال حتى يتطرق الايراد بالاشتباه بين السّالبة بانتفاء الموضوع و السّالبة بانتفاء المحمول و لو قيل انه لا يلزم فى الترجيح فى المقام ان يكون من باب صرف الاهمال فلا باس بكون ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة من باب المرجح قلت انه لا بد فى الترجيح من اشتراك الراجح و المرجوح فى القدر المشترك و هذا انما يتاتى بعد اشتراك الظنون فى عدم ثبوت جهة الخصوصيّة و الا فما ثبت فيه جهة الخصوصيّة من باب التعبّد و لا معنى لملاحظته مع الظنون المشكوكة مما لم يثبت فيه جهة الخصوصية و بعد ما مر اقول ان مرجع المقالة المذكورة الى عدم انطباق الدّعوى مع المقصود اذ المقصود صرف الاهمال و الدّعوى ثبوت جعل الطريق المانع عن اعتبار الظنّ على وجه الاهمال لكنك خبير بعد عدم اقتضاء ما عدا الشهرة من المرجحات لاثبات جهة الخصوصيّة بان تلك المقالة لا ترجع الى امر معنوىّ اذ لا باس بكون الدّعوى اعظم من المدّعى لو تمكن المدّعى من الاثبات و يكفى للقائل باعتبار الظنون الخاصة مجرد ثبوت اعتبارها و لو مع ثبوت جهته الخصوصيّة فلو تمكن القائل باعتبار الظنون الخاصّة من اثبات حجيتها من حيث الخصوصيّة فهذا غاية المرام و هو ارجح من اثبات الحجية لا من حيث الخصوصيّة فمرجع تلك المقالة المتقدّمة الى استنكار اطلاق المرجح على ما يثبت الحجيّة من حيث الخصوصيّة او انكار موقع الدّعوى المشار اليها بدعوى لزوم كون الدّعوى قبل ثبوت الحجيّة على وجه الاهمال لا بعد هذا الحال‌

المقدمة الثانية و العشرون [في تقسيم القضايا]

ان المتاخّرين من المنطقيّين قسموا القضايا المعتبرة فى العلوم الى الشخصيّة و الطبيعيّة و المحصورة و قسّموا المحصورة الى الجزئيّة و الكلّية و كلا منهما الى الموجبة و السالبة بتقريب ان الحكم اما ان يكون على جزئى او يكون على نفس حقيقة الكلّى او على الفرد الكلى و على الثّالث اما ان يبين كمية افراد الموضوع بان يبين ان الحكم على جميع الافراد او على بعض الافراد او لا فالاوّل شخصيّة و الثانى طبيعيّة و الثّالث محصورة و الرّابع مهملة ثم المحصورة ان بين فيها ان الحكم على كلّ افراد الموضوع فكلية و ان بين ان الحكم على بعض افراده فجزئية و كلّ منهما موجبة او سالبة و شنعوا على الشّيخ الرئيس فى الشّفاء حيث ثلث القسمة اخلالا بالطبيعيّة و قال ان الموضوع ان كان جزئيا فهى الشخصيّة و ان كان كليّا فان بين فيها كمية اى افراد فهى المحصورة و الا فهى المهملة و ربما اجيب بان الكلام فى القضيّة المعتبرة فى العلوم و الطبيعيّات لا اعتبار بها فى العلوم انّ الحكم فى القضايا على ما صدق عليه الموضوع و هى الافراد و الطبيعيّة ليست منها فخروجها عن التّقسيم لا يخل بالانحصار لان عدم الانحصار بان يتناول المقسم شيئا و لا يتناوله الاقسام و المقسم هنا لا يتناول الطبيعيّات فلا يختل الانحصار بخروجها اقول ان الفرق بين القضيّة الشخصيّة و القضيّة الجزئية ان الموضوع فى الاولى معين و الموضوع فى الثانية جزئى غير معين و امّا الطّبيعية و المهملة فالفرق بينهما على ما يقتضيه التّقسيم المذكور ان الطبيعيّة ما كان الموضوع فيه الطّبيعة لا بشرط و المهملة ما كان الموضوع فيه هو الفرد على وجه الاجمال و التردد بين الكل و البعض و هو مقتضى اكثر الكلمات كما قيل من ان الموضوع اما جزئى حقيقى كقولنا هذا انسان او كلى و على الثانى اما ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلّى او على افراده و على الثانى اما ان يبين كمية الافراد المحكوم عليها بان يبين ان الحكم على كلّها او على بعضها أو لا يبين ذلك بل يهمل فالاول شخصيّة و الثانى طبيعيّة و الثّالث محصورة و الرّابع مهملة و كذا ما قيل من ان الموضوع ان كان شخصا سمّيت القضيّة شخصيّة و ان كان نفس الحقيقة فطبيعيّة و الّا فان يبين كمّية الافراد كلا او بعضا فمحصورة و الا فمهملة و كذا ما قيل من ان الحكم على مفهوم الكلّى اما ان يكون حكما عليه من حيث يصدق على الجزئيات فهى الطبيعيّة او حكما على الجزئيات من حيث يصدّق عليها الكلّى فهى المحصورة او المهملة و كذا ما قيل من ان موضوع القضية ان لم يصلح لان يقال على كثيرين فهى المخصوصة سواء كانت مشخّصة او مقيدة بالعموم كقولنا الانسان نوع و ان صلح لان يقال على كثيرين فمتعلّق الحكم اما الافراد فهى امّا محصورة او مهملة او نفس الكلّى فهى الطّبيعيّة و كذا ما قيل من ان الموضوع اما ما صدق عليه الطّبيعة فهى المحصورة او المهملة و اما نفس الطبيعة و لا تخلو اما مع قيد التشخّص فهى المخصوصة او مع قيد العموم فهى القضيّة العامّة او من حيث هى هى فهى الطبيعيّة و مقتضى بعض الكلمات ان المهملة ما كان الموضوع فيه هو الفرد على وجه الاجمال لكن الطبيعيّة ما كان الموضوع فيه بشرط لا كما قيل من ان القضيّة ان لم يبين فيها كمية الافراد فان كان الحكم على ما صدق عليه الكلّى فهى المهملة و ان كان الحكم على نفس الكلى من حيث انّه عام فهى الطبيعيّة و كذا ما قاله غير قائل من‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست