responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 104

او كان الحجيّة المشار اليها لانتفاء المانع فى الظن المستفاد من خبر الواحد نظير ان القول بعدم عموم العلّة فى حرمت الخمر لاسكارها اما بدعوى ظهور التّعليل فى اختصاص الخمر بالاقتضاء بكون علّة حرمة الخمر هى خصوص الاسكار المتقوّم بالخمر او بدعوى احتمال المانع فى غير الخمر بعد تسليم عموم الاقتضاء بكون علّة حرمة الخمر هى مطلق الاسكار و امّا الثالث فالحق انّ ما يكفل مئونة الشّأن المشار اليه منحصر فى كون الظّنون الخاصّة هى القدر المتيقّن بالتيقّن فى الحجيّة يتاتى الحجيّة و يتاتى نفى الحجيّة فى غير القدر المتيقّن بالاصل فيتاتى الترجيح و التّعيين بمجموع التيقّن و الاصل و امّا الشّهرة و ان كانت مثبتة و نافية لكن لا عبرة بها اثباتا فضلا عن النفى لجريان الاصل فى مورد الاثبات على حذو الجريان فى مورد النفى لفرض عدم حجيّة الظنّ المستفاد من الشّهرة فى الحال بلا اشكال و بما ذكر يظهر الحال فى الظنّ بالحجيّة فى الجملة و اما اقوائية الظنّ فلا عبرة بها ايضا فى الاثبات فضلا عن النّفى بناء على كون المدار فى دليل الانسداد على الكشف لعدم ثبوت اعتبار الظنّ الاقوى فضلا عن ثبوت عدم اعتبار الظنّ الغير الاقوى فجريان الاصل فى الظنّ الاقوى و الظنّ الغير الاقوى على حد سواء لكن بناء على كون المدار فى دليل الانسداد على الانشاء فلا اشكال فى حكم العقل بجواز العمل بالظن الاقوى و يجرى الاصل فى الظنّ الغير الاقوى لكن سيأتى فساد دعوى كون المدار فى دليل الانسداد على الانشاء و امّا الحجيّة الاجمالية فينقدح القدح فى التّرجيح بها فى المقام بما تقدّم قريبا هذا و لا يذهب عليك ان الترجيح بانضمام الاصل فى المقام مبنىّ على اعتبار اصل العدم و اصالة حرمة العمل بالظنّ و ياتى الكلام فى تزييفها و بعد ما مر اقول ان الظنّ بالترجيح محقق لموضوع الحكم بالتّعيين و لا يرجع الى التّعيين و لا بدّ فى التعيين من دليل و لا دليل غير الاصل و هو بالنّسبة الى جميع الظنون على السّواء لفرض عدم دليل على التّعيين و فرض عدم حكم العقل بلزوم العمل بالظنّ فى الاثبات و النّفى لو كان المرجّح مثبتا و نافيا كالشهرة او فى الاثبات لو كان المرجّح مثبتا فقط كاقوائية الظنّ و الظنّ بالحجيّة فى الجملة فوجود الظنّ بالحجيّة فى الجملة فوجود الظنّ بالحجية فى جانب خبر الواحد كعدمه و ان قلت انه لا يحكم العقل بالعموم مع وجود الظنّ بالحجيّة فى جانب خبر الواحد قلت بعد عدم دليل على التّعيين وجود الظنّ المذكور كعدمه كما انه لو ثبت التّعيين بدليل ظنى يتاتى حكم العقل بالعموم لعدم اعتبار الدليل الظنّى نظير انه يعمل على القول باعتبار الظّنون الخاصّة بالاصل مع قيام الشّهرة على خلافه و مع هذا لو قلنا بلزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين لا يلزم منه القول بجواز الترجيح هنا لاختلاف محل الظنّ كيف لا و خبر الواحد فى باب الطّهارة مثلا و الشّهرة فى باب الصّلاة بخلاف تعارض الخبرين فان الموضوع فيه متّحد و بوجه آخر لو قلنا بلزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين بحكم العقل به بالاستقلال لا يلزم منه القول بالعمل بالرّاجح هنا لمنع حكم العقل كيف لا و فى تعارض الخبرين يدور الامر بين المحبوبين و امّا فيما نحن فيه فيحتمل كون العمل بالراجح مبغوضا و لو قلنا بلزوم العمل بالرّاجح فى تعارض الخبرين من باب حكم العقل بوجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به بناء على دوران الامر بين الوجوب التّعيينى و الوجوب التّخييرى لا دوران الامر بين اختصاص الحجيّة بالرّاجح و عمومها للمرجوح فلو تمّ حكم العقل بوجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلف به فلا مجال لحكمه بوجوب العمل بالراجح هنا اذ الامر فى تعارض الخبرين من باب الجمع و الامر هنا من باب منع الخلوّ بل وجوب الاحتياط هنا يقتضى الجمع اعنى حجية عموم الظنّ كما استدلّ بذلك على حجيّة عموم منع الظنّ كما ياتى بناء على كون الامر فى المقام من باب الشكّ فى المكلّف به و مع هذا انّما يكفى الظنّ فى التّرجيح لو احتمل كون الحجيّة فى الجملة من باب الحجيّة بالخصوص و لا يتاتى هذا الاحتمال الّا فى صورة احتمال نصب الطّريق و قد تقدّم عدم نصب الطريق‌

المقدمة العشرون ان المثبت فى المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة

لانه يدّعى فى مقام الاجتهاد جعل تلك الظّنون طريقا للاحكام و يدّعى فى مقام العمل بعد التوقف فى مقام الاجتهاد رجحان تلك الظّنون و القائل بحجيّة مطلق الظنّ من باب النافى لانّه ينكر الجعل فى مقام الاجتهاد امّا بانكار اصل دلالة مثل آية النّبإ او بانكار الدّلالة على جهة الخصوصيّة و بوجه آخر امّا بانكار الدلالة على اصل العمل او بانكار الدّلالة على الحجيّة و يظهر الحال بما تقدّم و ينكر ايضا الرّجحان فى مقام العمل فالمدار فى حجيّة مطلق الظنّ على الخبر عن اثبات جعل الطّريق مع العجز عن اثبات الرّجحان للظّنون الخاصّة و من هذا انّ عدم قيام الدّليل على حجية الظّنون الخاصّة يكفى فى القول بحجيّة مطلق الظنّ الّا انه لا بدّ من نفى الرّجحان للظّنون المشار اليها فمرجع القول بحجيّة مطلق‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست