responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93

و لا المحلّل؛ لإمكان العمل بالوصيّة حينئذ فيجب، بل يظهر من العلّامة أنّ الصحّة في هذه الصورة إجماعيّة.

قال في التذكرة: الأعيان المحرّمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصيّة إجماعا، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه، أو فاسق على فسقه. و إن فرض لها منفعة محلّلة، أمّا مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصيّة، أو بعد زوال صفاتها، صحّت الوصيّة إجماعا؛ لعدم انحصار المنفعة في المحرّم، و الأصل حمل تصرّفات المسلم على الصحّة [1] انتهى.

و يلوح من عبارته أنّ وجه الصحّة حمل الوصيّة على قصد الموصي المنفعة المحلّلة، كما لو صرّح به.

و يظهر من بعضهم هنا قول ثالث، و هو أنّه لو أمكن تغييره إلى المحلّل مع بقاء الاسم، صحّت الوصيّة [2] (و تزال عنه الصفة المحرّمة) (أمّا لو لم يكن فيه منفعة) مع بقاء الاسم (إلّا المنفعة [3] المحرّمة بطلت الوصيّة) و إن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر؛ لعدم إمكان العمل بالوصيّة، و المفروض أنّه لم يقصد الرّضاض، و إعطاؤه بعد الرض ليس عملا بالوصيّة، و لذا لو رضّه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا؛ لزوال الاسم.

[صحة الوصية بالكلاب المملوكة]

(و تصحّ الوصيّة بالكلاب المملوكة ككلب الصّيد و الماشية و الحائط


[1] التذكرة 2: 482.

[2] انظر المسالك 1: 316.

[3] لم ترد في الشرائع: المنفعة.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست