و لا المحلّل؛ لإمكان العمل بالوصيّة حينئذ فيجب، بل يظهر من العلّامة أنّ الصحّة في هذه الصورة إجماعيّة.
قال في التذكرة: الأعيان المحرّمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصيّة إجماعا، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه، أو فاسق على فسقه. و إن فرض لها منفعة محلّلة، أمّا مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصيّة، أو بعد زوال صفاتها، صحّت الوصيّة إجماعا؛ لعدم انحصار المنفعة في المحرّم، و الأصل حمل تصرّفات المسلم على الصحّة [1] انتهى.
و يلوح من عبارته أنّ وجه الصحّة حمل الوصيّة على قصد الموصي المنفعة المحلّلة، كما لو صرّح به.
و يظهر من بعضهم هنا قول ثالث، و هو أنّه لو أمكن تغييره إلى المحلّل مع بقاء الاسم، صحّت الوصيّة [2](و تزال عنه الصفة المحرّمة) (أمّا لو لم يكن فيه منفعة) مع بقاء الاسم (إلّا المنفعة[3]المحرّمة بطلت الوصيّة) و إن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر؛ لعدم إمكان العمل بالوصيّة، و المفروض أنّه لم يقصد الرّضاض، و إعطاؤه بعد الرض ليس عملا بالوصيّة، و لذا لو رضّه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا؛ لزوال الاسم.
[صحة الوصية بالكلاب المملوكة]
(و تصحّ الوصيّة بالكلاب المملوكة ككلب الصّيد و الماشية و الحائط