responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69

أشهرهما أنّه يلزم الوارث.

و إذا وقعت بعد الوفاة، كان ذلك إجازة لفعل الموصي، و ليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض.

و يجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.

و يعتبر الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية، فلو أوصى بشيء و كان موسرا في حال الوصيّة ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبار و كذلك لو كان في حال الوصيّة فقيرا، ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال إيساره.

و لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته.

و لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها، على أن الربح بينه و بين ورثته نصفان صحّ. و ربما يشترط كونه قدر الثلث فأقلّ، و الأول مروي] [1].

[الوصية بالواجب و غيره هل تخرج من الأصل أو الثلث و بيان المراد من الإيصاء بالواجب]

و لو [2] أوصى بواجب) يعني بما هو واجب الإتيان عن الميّت بعد موته؛ لأنّه الذي يخرج من المال، لا ما وجب عليه فعله حال الحياة، إذ لو أوصى بأداء ذلك الواجب بأن قال: صلّوا عنّي، أو أدّوا صلواتي، لم يكن من الأصل و لا من الثلث، بل وجب على الوصيّ فعله بنفسه أو من ماله.


[1] ما بين المعقوفتين من الشرائع، و لم نقف على شرح للمؤلّف له.

[2] جاء في نسخة «ق» قبل «و لو» .. إلخ ما يلي:

«مزاحمته مع الدين إلّا أنّ بعض أهل هذا القول ادّعى الإجماع على تقديم الواجبات البدنية على المالية، و عدم مزاحمتها لها»، و الظاهر أن هذه العبارة تتعلق بآخر رسالة منجزات المريض بعد قوله: «ما نحن فيه من الأصل»، فراجع الصفحة:

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست