الفصل الثاني[1]في الموصي و يعتبر فيه: كمال العقل، و الحرّيّة.
فلا تصح: وصيّة المجنون، و لا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه و غيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.
و قيل: تصح و إن بلغ ثمان و الرواية به شاذة.
و لو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته.
و لو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
و لا تصح الوصيّة بالولاية على الأطفال، إلّا من الأب، أو الجد للأب
[1] لم نقف على شرح هذا الفصل في النسخة الأصلية، و قد أشار مرتب الأوراق إلى ذلك في هامش «ق»، و إنّما أوردنا هذا الفصل من الشرائع (2: 244- 245) تتميما للفائدة.