responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

الفصل الثاني [1] في الموصي و يعتبر فيه: كمال العقل، و الحرّيّة.

فلا تصح: وصيّة المجنون، و لا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه و غيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.

و قيل: تصح و إن بلغ ثمان و الرواية به شاذة.

و لو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته.

و لو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.

و لا تصح الوصيّة بالولاية على الأطفال، إلّا من الأب، أو الجد للأب


[1] لم نقف على شرح هذا الفصل في النسخة الأصلية، و قد أشار مرتب الأوراق إلى ذلك في هامش «ق»، و إنّما أوردنا هذا الفصل من الشرائع (2: 244- 245) تتميما للفائدة.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست