responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46

(عليه السلام)- يعني الثاني- قال: «سألته عن رجل أوصى إليّ و أمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا، فمات العمّ، قال: أعطه ورثته» [1].

و ربّما يعارض بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «سألته عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصي، فقال:

ليس بشيء» [2]، و نحوها صحيحة منصور بن حازم [3].

و ترجّحهما على الروايات السابقة من حيث السند؛ بناء على التأمّل في سند الرواية الاولى، و في انجبار ضعفه بالشهرة، و في دلالة غيرها.

و يمنع أيضا ما تقدّم من دلالة العمومات، و كون القبول حقّا مغايرا للقبول في سائر العقود، فيقال ببطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل القبول مطلقا.

[التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له و عدمه]

و ربّما يفصّل بين ما إذا تعلّق غرض الموصي بخصوص الموصى له فيبطل، و بين ما إذا أطلق، فينتقل إلى الوارث بعد قبوله.

و توضيحه: أنّ الوصيّة و إن كانت متعلّقة دائما بخصوص الموصى له بحسب عبارة الوصيّة، إلّا أنّه قد يكون غرضه مباشرة تملّكه له، بحيث يكون عدم الرضى بتملّكه ابتداء مركوزا في ذهنه، [بحيث] [4] يعلم أنّه لو


[1] الوسائل 13: 410، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 3.

[2] الوسائل 13: 410، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.

[3] نفس المصدر، الحديث 5.

[4] الزيادة من «ع» و «ص».

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست