و أمّا استظهار تقوّم هذا الحقّ بالمورّث من حيث إنّ الإيجاب تمليك الموصى له فقبول الوارث- أعني: الرضى بتملّك نفسه- لا ينطبق على ذلك الإيجاب، فيدفعه: أنّه لمّا كان معنى الإرث قيام الوارث مقام الميّت في كونه محلّا لتملّك الأموال و استحقاق الحقوق، فكأنّه حصل سبب التملّك لنفس الوارث، و أنّ الإنشاء وقع له، فيقع القبول منطبقا على الإيجاب.
الثاني: ما ذكره جمال الدّين في حاشية الروضة [1]: من العمومات الدالّة على وجوب إنفاذ الوصيّة، خرج منه ما إذا لم يتعقّبها قبول من الموصى له و لا من الوارث،
و لا دليل على خروج صورة قبول الوارث.
و هذا الاستدلال حسن لو قلنا بالكشف و أنّ الشرط تعقّب الرضى، و أنّ القبول و لو من الوارث يحصل بمضمون الوصيّة، و هو تملّك الموصى له.
و أمّا على النقل على ما استوجهه المستدلّ، فمع قبول الوارث لا يحصل النقل بالوصيّة التي هي تملّك الموصى له، فتملّك الوارث الوصيّة من الموصي