responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44

و أمّا استظهار تقوّم هذا الحقّ بالمورّث من حيث إنّ الإيجاب تمليك الموصى له فقبول الوارث- أعني: الرضى بتملّك نفسه- لا ينطبق على ذلك الإيجاب، فيدفعه: أنّه لمّا كان معنى الإرث قيام الوارث مقام الميّت في كونه محلّا لتملّك الأموال و استحقاق الحقوق، فكأنّه حصل سبب التملّك لنفس الوارث، و أنّ الإنشاء وقع له، فيقع القبول منطبقا على الإيجاب.

الثاني: ما ذكره جمال الدّين في حاشية الروضة [1]: من العمومات الدالّة على وجوب إنفاذ الوصيّة، خرج منه ما إذا لم يتعقّبها قبول من الموصى له و لا من الوارث،

و لا دليل على خروج صورة قبول الوارث.

و هذا الاستدلال حسن لو قلنا بالكشف و أنّ الشرط تعقّب الرضى، و أنّ القبول و لو من الوارث يحصل بمضمون الوصيّة، و هو تملّك الموصى له.

و أمّا على النقل على ما استوجهه المستدلّ، فمع قبول الوارث لا يحصل النقل بالوصيّة التي هي تملّك الموصى له، فتملّك الوارث الوصيّة من الموصي


[1] حاشية الروضة: 381.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست