و هذا نظير منفعة العين المستأجرة، و بضع المتمتّع بها فيما بين الإيجاب و القبول؛ فإنّها مقابلة بجزء من العوض في الإيجاب، مع وقوع قبول المعاوضة على ما عداها، لأنّها تبقى على ملك المؤجر [1].
و بالجملة، فالقدر الممكن تعلّق القبول به، هو ملك القابل من حين قبوله، و لذا كان حكم الشارع بعد الإجازة بترتّب أحكام الملك قبلها و بعد العقد، مع كون الملك في هذا الزمان للمالك أمرا تعبديّا يعبّر عنه بالكشف الحكميّ، و مثل هذا التعبّد غير موجود في العرف حتّى يتعلّق رضى القابل بتملّك ما كان ملكا لغيره، بمعنى ترتّب أحكام الملك عليه تعبّدا عرفيّا قد أمضاه الشارع بحكم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2].
الثالث [3]: عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة [4] التي هي فعل الموصي و إيجابه،
خرج منها: ما إذا لم يقبل الموصى له و لو بعد حين، و بقي الباقي. و هذا الاستدلال مبنيّ على الفراغ عن إبطال القول الأخير، و إلّا فمقتضى تلك العمومات وجوب الإنفاذ و حرمة التبديل، خرج منها ما إذا ردّ الموصى له.
و يرد عليه- بعد إمكان دعوى أنّها مسوقة لبيان حكم الوصيّة بعد الفراغ عن إحراز ما يعتبر في صحّتها من شرائط الموصي، و الموصى به، و له-: