responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37

لاستحالته عقلا.

و هذا نظير منفعة العين المستأجرة، و بضع المتمتّع بها فيما بين الإيجاب و القبول؛ فإنّها مقابلة بجزء من العوض في الإيجاب، مع وقوع قبول المعاوضة على ما عداها، لأنّها تبقى على ملك المؤجر [1].

و بالجملة، فالقدر الممكن تعلّق القبول به، هو ملك القابل من حين قبوله، و لذا كان حكم الشارع بعد الإجازة بترتّب أحكام الملك قبلها و بعد العقد، مع كون الملك في هذا الزمان للمالك أمرا تعبديّا يعبّر عنه بالكشف الحكميّ، و مثل هذا التعبّد غير موجود في العرف حتّى يتعلّق رضى القابل بتملّك ما كان ملكا لغيره، بمعنى ترتّب أحكام الملك عليه تعبّدا عرفيّا قد أمضاه الشارع بحكم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2].

الثالث [3]: عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة [4] التي هي فعل الموصي و إيجابه،

خرج منها: ما إذا لم يقبل الموصى له و لو بعد حين، و بقي الباقي. و هذا الاستدلال مبنيّ على الفراغ عن إبطال القول الأخير، و إلّا فمقتضى تلك العمومات وجوب الإنفاذ و حرمة التبديل، خرج منها ما إذا ردّ الموصى له.

و يرد عليه- بعد إمكان دعوى أنّها مسوقة لبيان حكم الوصيّة بعد الفراغ عن إحراز ما يعتبر في صحّتها من شرائط الموصي، و الموصى به، و له-:


[1] في «ص» و «ع»: الموجب.

[2] المائدة: 1.

[3] كذا في هامش «ص»، و في النسخ: «الثاني» و هو خطأ.

[4] الوسائل 13: 411، الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست