من باب الإفعال و التفعيل، لا الثلاثي المجرّد، اللّٰهم إلّا أن يريدوا أنّ أصل هذه اللّفظة مأخوذة من وصى يصي، حتّى أنّ الإيصاء و التوصية بمعنى العهد مأخوذ من ذلك، لا أنّ [1] الوصية المذكورة في الاستعمالات مصدر وصى يصي، فلا خلاف في المعنى، و لعلّ هذا هو المتعيّن.
و نظيره: أنّهم يفسّرون الطهارة- في كتاب الطهارة- بفعل المكلّف، أعني استعمال الطهور، أو نفس الوضوء و الغسل و التيمّم، و مع ذلك يذكرون:
أنّ الطهارة من «طهر»، و ليس مرادهم أنّ الطهارة المفسّرة بفعل المكلّف مصدر ل«طهر»، لأنّ المصدر منه حدث قائم بالجسم الطاهر أو بالشخص المتطهّر.
[الوصية شرعا]
و الغرض من ذلك كلّه: أنّ الوصيّة في الكتاب و السنّة و ألسنة الفقهاء بمعنى العهد إلى الغير، إلّا أنّ هذا المعنى قد يتعلّق بتمليك شخص شيئا من ماله، و قد يرجع إلى تسليط في التصرّف، و قد يتعلّق بفعل آخر: كفّك ملك بتحرير أو وقف، و قد يرجع إلى أمر يتعلّق بنفس الموصي كأمر تجهيزه و دفنه، و قد يتعلّق بغير ذلك.
[رواية في بيان كيفية الوصية]
ففي رواية الجعفري [2]، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصا في مروّته و عقله، قيل: يا رسول اللّٰه و كيف يوصي الميّت؟ قال: إذا حضرته الوفاة و اجتمع الناس إليه، قال: اللّٰهم فاطر السماوات و الأرض، عالم الغيب