كالديون و الصدقات.
[الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله]
الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، و قيل: يأخذ قدر كفايته، و قيل: أقلّ الأمرين، و الأوّل أظهر).