responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123

للفقراء- فيعتبر فيه العدالة، و بين ما لا يتعلّق بحقّ غير الميّت فلا يعتبر، لا يخلو عن قوّة.

[التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير و بين غيره]

و أولى منه: ما لا يتعلّق بمال أصلا، كالوصيّة بمباشرة بعض الأمور المتعلّقة بتجهيزه، و نحو ذلك، و هذا التفصيل حكي عن المهذّب نسبته إلى بعض [1]، لكنّه مبنيّ على تسليم اشتراط العدالة في متولّي الوقف- الّذي مبناه على وجوب مراعاة المصلحة فيما يصير بنفس الوقف و الوصيّة حقّا للغير- و هو و إن كان مشهورا، بل حكي عن بعض الاتّفاق عليه [2]، لكن ما ذكرنا في وجهه من عدم الفرق بين تولية نفس الواقف و الموصي في ضمن الوقف و الوصيّة، و بين تولية غيره من الحاكم، أو عدول المؤمنين- في وجوب مراعاة المصلحة فيه- يمكن الاستشكال فيه: بأنّ المسلّم وجوب مراعاة المصلحة فيما صار بالوقف أو الوصيّة حقّا للغير.

و أمّا وجوب إيقاع الوقف و الوصيّة على وجه لا يهمل فيهما حقّ الموقوف عليه و الموصى له، فلا دليل عليه، و لذا اتفقوا على الظاهر المصرّح به على جواز جعل النظر في الوقف لنفسه و إن كان فاسقا، بل صرّح في التحرير: بأنّه لو جعل النظر إلى الأرشد عمل به، و [إن] [3] كان الأرشد فاسقا، فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه [4]، بل صرّح في التذكرة- في مطلق المتولّي-: لو اشترط التولية لغيره بظنّ العدالة اشترطت، ثمّ قال: و لو علم


[1] لم نجد في المهذّب ما يدلّ على هذا التفصيل أو نسبته إلى بعض.

[2] حكاه في مفتاح الكرامة 9: 41 عن السيد في الرياض 2: 23.

[3] لم ترد في «ق»، و في المصدر: و لو كان .. إلخ.

[4] التحرير 1: 289.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست