responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108

و لو نوقش في كون العطف بعد الملاحظة، كفى في اعتبار العدالة- بعد الأصل- بعض الروايات [1].

و مقتضى إطلاق الآية- كبعض الروايات-: عدم الانحصار في أهل الذمّة، إلّا أنّ الإطلاق في الآية ينصرف إلى الغالب في زمان صدور الآية، من عدم اختلاط المسلمين في صدر الإسلام إلّا بأهل الكتاب من الكفّار.

نعم، في بعض الروايات إلحاق المجوس مشروطا بعدم التمكّن من الذّمي، معلّلا بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [2]، لكنّ المشهور خلافه؛ لأنّ إطلاق الذمي- في كلامهم- ينصرف إلى خصوص أهل الكتاب، و إن كان المجوس أهل ذمّة أيضا، و لو سلّم الإطلاق كان أيضا مخالفا للرواية المشترطة بعدم أهل الكتاب [3].

[شهادة النساء في الوصية بالمال]

(و يقبل [4] في الوصية بالمال، شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد و امرأتين.

و يقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، و شهادة اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة الأرباع، و شهادة الأربع في الجميع.

[عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين]

و لا تثبت الوصية بالولاية إلّا بشاهدين، و لا تقبل شهادة النساء في ذلك. و هل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.

و لو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته، أنّه منه، ثم مات فأعتقا


[1] الوسائل 13: 392، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 7، و فيه:

رجلين ذميّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما.

[2] الوسائل 11: 98 الباب، 49 من أبواب جهاد العدو، الحديث 9.

[3] الوسائل 13: 391، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 6.

[4] من هنا إلى آخر الفصل، من الشرائع، و لم نقف على شرح له من المؤلف (قدّس سرّه).

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست