responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 59

إنّما يناسب كون النظر إلى الأنواع المختلفة، و إلّا كان ضبطه أوّلا بمواقعتها مع الإصرار مغنيا عن الضبط بالأغلبية، فتأمّل.

و لعلّ هذا القول أقوى بملاحظة ظاهر الإصرار في متفاهم العرف، إلّا أنّه لا يجدي الإطناب في تحقيقه كثير فائدة، بعد وضوح كون الإكثار من جنس الصغيرة أيضا قادحا بالإجماع، مضافا إلى الضابط المذكور فإنّه أيضا كالإصرار ممّا يشعر بقلّة المبالاة بالدين و إن لم يكن من الإصرار. و لقد نفى الخلاف فيه صاحب الذخيرة حيث قال: و أمّا الإكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه، فالظاهر أنّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم، نقل الإجماع عليه المصنّف في التحرير، فلا فائدة في تحقيق كونه داخلا في مفهوم الإصرار [1] انتهى.

في اعتبار المروءة في العدالة و عدمها:

المرحلة الرابعة: في المروءة

، و اعلم أنّ المشهور فيما بين الأصحاب و لا سيّما المتأخّرين كما في الذخيرة [2] و غيرها اعتبار المروءة في عدالة الإمام و الشاهد، و عن بعضهم حكاية نقل الإجماع عليه، و عن مجمع البرهان احتمال الإجماع على اعتبارها في غير مستحقّ الزكاة و الخمس [3] و من القدماء اعتبرها الشيخ في المبسوط [4] و ابن إدريس في السرائر [5] و ابن حمزة في الوسيلة و قد سمعت عبارة المبسوط و السرائر.

و أمّا عبارة الوسيلة فقوله: المسلم الحرّ تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء: الدين و المروّة و الحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر، و في المروّة الاجتناب عمّا يسقط المروءة من ترك صيانة النفس و فقد المبالاة، و في الحكم البلوغ و كمال العقل [6].


[1] الذخيرة: 305.

[2] الذخيرة: 305.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 2: 352.

[4] المبسوط 8: 217

[5] السرائر 2: 117.

[6] الوسيلة: 230.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست