responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45

و هذا أيضا ضعيف، و إن كان لا يخلو عن تأييد، لإمكان منع الملازمة بعد مشروعيّة التوبة أو إمكان الواسطة، باختيار تفصيل ارتضاه الشيخ في المبسوط بقوله: فأمّا إن كان مجتنبا للكبائر مواقعا للصغائر فإنّه يعتبر الأغلب من حاله، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي و كان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته، و إن كان الأغلب مواقعة المعاصي و اجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته، قال: و إنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر، لأنّه لو قلنا: إنّه لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد، لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي، هكذا نقله في السرائر [1] إلّا أنّ مرجعه في وجه إلى القول بقدح الإصرار على الصغيرة دون فعلها بلا إصرار.

فالوجه في منع الملازمة هو توسيط التوبة، و لذا طعن في السرائر على الشيخ فيما نقل عنه، فقال: و هذا القول لم يذهب إليه (رحمه اللّه) إلّا في هذا الكتاب- أعني المبسوط- و لا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها، و ما خرّجه و استدلّ به من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد، لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح، لأنّه قادر على التوبة من تلك الصغيرة، فإذا تاب قبلت شهادته، و ليست التوبة ممّا يتعذّر على إنسان دون إنسان [2] انتهى ما أردنا نقله.

المرحلة الثالثة:

في أنّ التتبّع في كلمات الأصحاب يعطي إجماعهم على كون الإصرار على الصغيرة قادحا في العدالة و كون تركه معتبرا في مفهومها، من غير فرق فيه بين القائلين بانقسام المعاصي إلى الكبائر و الصغائر، و أهل القول بانحصارها في الكبائر كما لا يخفى، و لا ينافيه خلوّ كلام بعضهم عن ذكر الإصرار و الاقتصار فيه على ذكر الكبائر، لجواز كونه بناء منه على اندراجه في الكبيرة كما احتمله صاحب مفتاح الكرامة في كلام العلّامة في نهاية الأصول و كلام صاحب المحصول، حيث لم يذكرا عند شرح العدالة الاجتناب عن الإصرار، قال: و لعلّهما


[1] المبسوط 8: 217، السرائر 2: 117

[2] السرائر 2: 118.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست