responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37

«و الدلالة على ذلك كلّه. إلخ» فإنّ قضيّة ما ذكر كون ما ذكره (عليه السلام) فيما بعد من باب الدليل على الدليل، و هو بعيد عن لفظ الرواية.

و أبعد منه كونه عين الدليل الأوّل، للزومه التكرار في ذكر الدليل على العدالة، مع أنّه لو حمل الستر و العفاف و كفّ الجوارح الأربع و اجتناب الكبائر على دليل العدالة لم يبق وراء هذه ما يكون معنى العدالة مدلولا عليه بذلك الدليل، عدا عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر مع الإسلام، و هذا كما ترى خروج عن ضابطة الدليل و المدلول، لوجوب كون الدليل أجلى و أعرف من المدلول، و هو ها هنا بمقتضى الفرض أخفى، مع أنّ الدليل لا مانع من كونه أعمّ، و كونه أخصّ ضائر في دليليته، و لا ريب أنّ كلّا من الأمرين أعمّ من الاتصاف بالصفات المذكورة.

المرحلة الثانية: في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر

أيضا مطلقا، فارتكاب الصغيرة أيضا قادح فيها و لو مع عدم الإصرار أو لا؟ كما هو المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع، حيث يعتبرون الإصرار مع الصغيرة، بل لم نقف على مصرّح بالأوّل في القدماء و المتأخّرين.

نعم ربّما يظهر القول به من إطلاق عبائر جماعة من القدماء كالقاضي و أبي الصلاح و ابن إدريس و المفيد [1] لتعبيرهم باجتناب القبائح و عدم ارتكاب القبيح و الورع عن محارم اللّه، المتناول بإطلاق هذه الألفاظ لكلّ ذنب كبيرة أو صغيرة، و قد سمعت عبارات من عدا المفيد، و أمّا هو فعبارته على ما حكي: أنّ العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم اللّه.

و لعلّه لأجل ظهور هذه العبارات قد يجعل المسألة ذات قولين، و نسب القول الأوّل إلى هؤلاء المذكورين و إلى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان [2] و إلى الشيخ في العدّة [3] حيث ذكر فيها- على ما نقل- أنّ العدل من لم يذنب أو يذنب و يتوب.

و فيه نظر، إذ ليس فيه إلّا الدلالة من حيث المفهوم على أنّ من يذنب و لا


[1] المهذّب 2: 556، الكافي في الفقه: 435، السرائر 2: 117، المقنعة: 725.

[2] مجمع البيان 3: 38

[3] لم نعثر عليه في العدة.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست