المقام الثاني فيما يعتبر و ما لا يعتبر شرعا في معنى العدالة
و فيه مراحل:
المرحلة الاولى:
في أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار الاجتناب عن الكبائر بحسب الواقع في العدالة الشرعية، و عباراتهم المشعرة بانعقاد الإجماع عليه كثيرة:
منها: عبارة السيّد الشارح للوافية و قد سمعتها. و من ذلك أيضا إجماعهم المحصّل و المنقول على كون ارتكاب الكبائر قادحا فيها، موجبا للفسق المضادّ لها.
و الأصل في ذلك من جهة الأخبار صحيحة عبد اللّه ابن أبي يعفور المرويّة في الفقيه و التهذيب مع اختلاف يسير بين الكتابين في بعض ألفاظها، و هي على ما في الفقيه، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عزّ و جلّ عليها النار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف، و غير ذلك.
و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين