responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158

و أمّا

المرحلة الرابعة [هل تعود العدالة بمجرد التوبة]

فليعلم أنّ الذنب الذي يجب التوبة عنه قد يكون ممّا لا يقدح في العدالة و لا يزيلها، كما لو كان صغيرة مع عدم الإصرار، فلا أثر للتوبة الرافعة لآثاره الأخرويّة في إعادة العدالة، لأنّ المفروض عدم زوالها بتلك المعصية حتى تعود بالتوبة. و إن كان ممّا يقدح في العدالة- كما لو كان كبيرة أو صغيرة مع الإصرار- فالتّوبة الحاصلة بشرائطها توجب عودها، بلا خلاف يظهر بين الأصحاب، كما أومأ إليه صاحب الذخيرة بقوله: إذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب [1] انتهى.

و قد عرفت في مباحث العدالة أنّها مفهوم مركّب من أمر وجودي و هو الملكة المانعة بوصف المنع، و قيد عدمي منتزع عن الوصف و هو عدم ارتكاب الكبائر و لا الصغائر مع الإصرار.

و إن شئت قلت: إنّ العدالة هو المجموع من ذات الموصوف و وصفها، و الأمر العدمي مفهوم اعتباري انتزاعي، و ليس قيدا آخر زائدا على الوصف المنتزع عنه، و أنّ الزائل بارتكاب المعصية إنّما هو وصف المنع لا ذات المانع و هو ملكة الخوف و الحياء من اللّه سبحانه، بل هي باقية حال المعصية، غاية الأمر أنّها لضعفها صارت مغلوبة من هوى النفس و مكيدة الشيطان.

فيظهر من ذلك أنّ العائد بالتوبة إنّما هو وصف المنع لا ذات المانع، لعدم زوالها بالفرض، كيف و أنّ بالتوبة بمعنى الندم و العزم على عدم العود لا بدّ و أن تنشأ من ملكة الخوف من اللّه فحدوثها يكشف عن سبق وجودها فلا يعقل عودها بها؟! و من ذلك يظهر أيضا أنّ عود العدالة بعد التوبة لا يشترط بمضيّ زمان متطاول كما صرّح به غير واحد من أصحابنا، و لا يعتبر فيه أيضا إصلاح العمل مدّة، خلافا للعامّة فإنّ منهم من اعتبر سنة [2] و منهم من اعتبر ستّة أشهر [3].

فما في الذخيرة من قوله: «و يجيء على قول من اعتبر في مفهوم العدالة


[1] الذخيرة: 305.

[2] المغني لابن قدامة 12: 81.

[3] لم نعثر عليه و نقله عنهم في الذخيرة: 305.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست