responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 155

المعطوف و المعطوف عليه في توجّه النفي في أحدهما إلى الذات و في الآخر إلى الصفّة، و اللّه العالم.

و أمّا

المرحلة الثالثة [عمومية أدلة وجوب فورية التوبة بالنسبة إلى الصغائر و الكبائر]

فليعلم أنّ أدلّة وجوب التوبة و فوريّتها من الكتاب و السنّة و غيرهما عامة في جميع المعاصي كبائرها و صغائرها، و هو الظاهر من إطلاق العلماء، بل المصرّح به في كلام جماعة، منهم صاحب الذخيرة المدّعي للاتّفاق على عدم الفرق بينهما في عبارته المتقدّمة في مسألة اعتبار العزم على عدم المعاودة في التوبة، و لذا اعترض هو و غيره على القول باعتباره فيها بأنّ العزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر [1].

و يظهر نفي وجوبها رأسا بالنسبة إلى الصغائر من بعض العبارات استنادا إلى تعذّر العزم على عدم العود المأخوذ فيه أو تعسّره، بل بعض مشايخنا نقل عن بعض سادة معاصريه منع وجوبها عن المعاصي مطلقا، بل هو مختصّ بالكبائر، و أمّا الصغائر فهي مكفّرة عنه باجتناب الكبائر و بالأعمال الصالحة [2].

و كأنّه في الأوّل و هم نشأ من قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً [3] مع بعض الأخبار الموافقة له.

و في الثاني من قوله سبحانه وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ [4] مع ما ورد من الأخبار الكثيرة الموافقة أو المفسّرة لها كالنبوي: أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة ما بينهما ما اجتنب الكبائر [5]. و الآخر:

الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة تكفّر ما بينهنّ إن اجتنب الكبائر [6]. و الآخر:

إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ كما يذهب الماء الوسخ [7]. و عن الكاظم (عليه السلام): أنّه


[1] الذخيرة: 303.

[2] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري (رسائل فقهية): 52.

[3] النساء: 31.

[4] هود: 114.

[5] تفسير البيضاوي 1: 462.

[6] تفسير ابن كثير 2: 484.

[7] لم نعثر عليه.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست