هذا، و لكن الإنصاف أنّ الاعتماد على قاعدة الجمع المعرّف في استفادة الحكم المذكور من الرواية لا يخلو عن إشكال، لظهور قوله: «هكذا يقول الناس» مع قوله: «إنّما سمعت الناس يقولون» في بلوغ الخبر إليه بواسطة جماعة بل جمع كثير، و هذا يصلح قرينة على إرادة جنس الجمع، بل خصوص الجماعة الكثيرة من قوله (عليه السلام): «فإذا شهد عندك المؤمنون» فيكون مورد الرواية الاستفاضة و الشياع القطعيين أو أعمّ منهما و من الظنّيين، فانحصر دليل اعتبار شهادة عدلين في باب العدالة في الإجماع و الأخبار المتقدّمة، و فيه الكفاية.
بقي الكلام في أمور:
الأوّل: أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية
بأن يفعل العدلان فعلا يدلّ على عدالته كما إذا اقتديا به في الصلاة مع انتفاء الضرورة و مرجعه إلى أنّ الشهادة المثبتة للعدالة أعمّ من القوليّة و الفعليّة أم لا؟
قيل: نعم كما نسب الجزم به إلى الدروس [1] و هو ظاهر عبارة الروضة حيث قال: و اقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية [2] على أحد احتماليها و هو استئناف الجملة، على أن يكون الاقتداء مبتدأ و تزكية خبرا، لا معطوفة بخبر الاقتداء و نصب تزكية، على أن يكون حالا من الركون إليه لإخراج الركون إليه تعصّبا و حميّة و نحو ذلك لا تزكية.
و يظهر أيضا من غير واحد من فقهائنا منهم العلّامة في نهج الحقّ على ما حكي عنه حيث رد القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق بقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ[3] إلخ، حيث إنّه تعالى أوجب التثبّت عند خبر الفاسق، و من جملته الطهارة التي هي من شروط الصلاة [4] بتقريب أنّ الشهادة خبر و هو أعمّ من الفعل المنبئ عن الواقع بحسب ما في ضمير الفاعل الذي منه اقدامه على فعل الصلاة، فإنّه إخبار باستجماعه لشرائط الصحّة التي منها الطهارة، و لعلّ وجهه عموم ما دلّ