وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ[1] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر، لا يزوّج إذا خطب، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه [2].
قال شيخنا في الجواهر: هذا كما ترى كالصريح في اعتبار الشياع الذي هو أعلى أفراد قول الناس و شهادة المؤمنين [3].
أقول: و كأنّ وجهه كون جنس الجمع أقرب مجازات الجمع المحلّى بعد تعذّر حقيقته و هو العموم، لتعذّر اتّفاق جميع المؤمنين على الشهادة بشيء عادة مع القطع بعدم اعتباره شرعا في شيء من المقامات، فيندرج فيه العدد المعتبر في الشياع، لكونه من مصاديق جنس الجماعة. و على القول بكون أقل الجمع اثنين يندرج فيه شهادة العدلين في جميع مواردها، بل تدل الرواية حينئذ على عموم قبول البيّنة إلّا ما خرج بالدليل.
و فيه: أنّ الجمع المحلّى حقيقته في العموم، و المتبادر عنه استغراق الأفراد، و معناه استقلال كلّ فرد بانفراده للحكم و لا صارف له عن هذا الظاهر، فالمنساق من الرواية أشبه بوجوب قبول الشهادة كما ستعرفه، و قد يمنع الدلالة بمنع كونه أمرا بقبول شهادة المؤمنين و ترتيب آثار الصدق عليها ليكون دليلا على حجية الشياع، لكون المراد به نظير ما هو المراد في قوله تعالى يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ[4] و هو عدم ترتيب آثار الكذب احتياطا و أخذا بالأحوط فالأحوط، و سنوضحه فيما بعد و نشير إلى ما يدفعه أيضا.
و أمّا شهادة العدلين:
بالعدالة فالظاهر بل المقطوع به أنّه لا إشكال بل لا خلاف في اعتبارها، بل وجوب قبولها في إثبات العدالة إجماعيّ، و لا ينافيه الخلاف في كفاية الواحد في التزكية مطلقا، أو اشتراط التعدّد مطلقا،