التأثير لأحد الأمرين، فلو كان قاصدا للأمر بالاهم، فليس الأمر بالمهم فعليا، و ان كان غير قاصد له فالأمر بالمهم، و ان كان فعليا لكن فعليته ليست على وجه القطع و الحزم، بل في طرف عدم تأثير الأمر الأول.
فمثل هذه الدعوة لا يترتب عليها أي فساد. و ذلك لأن المولى يرى أن أمره ليس علة تامة لانبعاث المكلف، بل موجد للداعي في نفس المكلف، و لأجله يحتمل أن يكون المكلف منبعثا عن الأمر بالمهم، و غير منبعث عن الأمر بالاهم، و يرى ظرف الامتثال خاليا عن كل فعل، بحيث لو لم يأمره بالمهم، لتركه أيضا. فيأمره بالمهم، ليصل إلى أحد الهدفين.
و بعبارة اخرى: إنّ انقداح الإرادتين في نفس المولى ليس من الأمور الممتنعة، كما أن انقداحهما ليس بمعنى الجمع بين الأمرين المتضادين، و انما الكلام في قدرة المكلف و عجزه عن امتثال الامرين.
فإذا طلبهما و كانا غرضين، يلزم منه طلب كل في ظرف الاتيان بالآخر، و هو غير صحيح، و اما إذا لم يكونا كذلك، بأن كان طلب احدهما في ظرف عدم تأثير الآخر، فلا مطاردة ابدا، لا في مقام الجعل و لا في مقام التأثير، و لا في مقام الامتثال كما لا يخفى.
و بذلك يتضح ضعف كلا الوجهين.
الإشكال الثالث:
ما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟